responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 256

في الرابعة فصلاة الظهر تامة ، وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شي‌ء عليه » وخبر جميل بن دراج [١] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل صلى خمسا قال : إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة » وهي ـ مع الطعن في سند البعض ، وإعراض المشهور عنها ، وموافقتها للعامة ، واشتمالها على مخالفة القواعد في المسألة وغيرها من انعقاد الركعتين نافلة بغير نية ولا تكبيرة إحرام ـ غير ظاهرة الدلالة على ما ذكروه ، لاحتمال حملها على ما هو المتعارف المعلوم من أنه إذا جلس عقيب الرابعة يكون مشغولا في التشهد ، إذ من المستبعد جدا بقاؤه جالسا ، بل قد وجد مثل هذا الإطلاق وإرادة التشهد منه كما في بعض أخبار سبق الإمام المأموم [٢] فإنه أمر باللبث قدر التشهد ثم لحوق الامام ، والمراد به التشهد ، والمراد حينئذ بالجلوس بمقدار التشهد ما يشمل التسليم ، لإطلاق التشهد على الشامل له ، ولا ينافيه قول السائل : « صلى خمسا » مثلا ، لأن المراد أنه تنبه وإذ قد وقع منه خمس ركعات فبين الامام (ع) طريقا لمعرفة حاله السابق من الجلوس وعدمه بأنه إن كان جالسا علم حينئذ أو ظن أنه قد تشهد وسلم وقام ، لاستبعاد غيره ، وإلا أعاد ، وربما يؤيده‌ قوله عليه‌السلام في خبر محمد بن مسلم [٣] : « فيكونان نافلة » إلى آخره ، بل وقوله عليه‌السلام فيه : « ولا شي‌ء عليه » إذ لو كان ناسيا لأمره بقضائه ، بل جميع هذه الأخبار محتملة بعد حمل الجلوس قدر التشهد فيها على التشهد لأن تكون سندا للقائلين بندبية التسليم ، بل استظهره منها بعضهم ، فتخرج حينئذ الاستدلال ، نعم يرجع للبحث عن أصل وجوب التسليم وقد أثبتناه ، بل قد يقال : إن المقصود من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست