ويأتي البحث
السابق فيما لو غاب الولي ، والله أعلم.
ويجوز أن تؤم
المرأة النساء بلا خلاف أجده فيه ، بل في التحرير الإجماع عليه ، وقال زرارة [١] في الصحيح لأبي
جعفر عليهالسلام : « المرأة تؤم النساء
قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر
ويكبرن » وسأله عليهالسلام الصيقل [٢] في خبره أيضا « كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن
معهن رجل؟ قال : يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة ، يقمن جميعا في صف واحد ولا
تتقدمهن امرأة ، قيل ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال : نعم » وقال الباقر عليهالسلام في خبر جابر [٣] : « إذا لم يحضر
الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ
من الصلاة » وظاهر الجميع وجوب القيام وسط الصف ، بل في كشف اللثام أنه ظاهر
الأكثر لظاهر الأخبار ، لكن قال المصنف هنا ويكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن
واقتصر في الكشف على نقل خلافه ، وكأنه حمل النص والفتوى على ذلك ولا بأس به.
وكيف كان فظاهر
النص والفتوى ومعقد الإجماع عدم اشتراط صلاتهن بعدم الرجال ، بل يجزي ذلك منهن
عنهم كما هو مقتضى الوجوب الكفائي الشامل للرجال والنساء والخنائي ، فما عساه يحكى
عن ظاهر السرائر من اشتراط صلاتهن بعدم الرجال في غير محله ، مع أنه يمكن إرجاعه
إلى الأصحاب وكذا الرجال العراة في الائتمام وعدم البروز عن الصف بل يقف معهم
كالمرأة بلا خلاف ، بل في جامع المقاصد وفوائد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.