منها قول الصادق عليهالسلام[١] : « إذا سلمت
الركعتان الأولتان سلمت الصلاة » ومنها
قوله عليهالسلام أيضا [٢] : « ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو » ومنها قول أبي الحسن الرضا عليهالسلام[٣] : « الإعادة في
الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » إلى غير ذلك من الأخبار ، بل في
السرائر الإجماع على بطلان الصلاة إذا لم تسلم الأولتان ، قال : ذلك في المسألة ،
نعم المتجه في الرد عليه حينئذ أن المراد بالسلامة والسهو في هذه الأخبار الشك في
أعدادها لا كل سهو فيها كما لا يخفى على من لاحظها مع غيرها ، على أنك قد عرفت
انجبار الأخبار السابقة بما يوجب تأويل المقابل أو الطرح لا الجمع ، لأنه فرع
التكافؤ ، فتأمل.
وأما البطلان في
ناسي السجدتين حتى ركع فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل عن النجيبية أنه لا
خلاف فيه ، وفي المنقول عن الغنية الإجماع عليه أيضا ، وقد عرفت أن كلام من تقدم
في الركوع ، نعم يظهر من المبسوط أن القائلين بالتلفيق لم يفرقوا بين السجدتين
والركوع ، وكذلك بالنسبة إلى مذهبه من التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ، بل تقدم
في فصل السجود نسبة الخلاف إلى جماعة ، فلا حظ ، لكن قد عرفت أن الصحيح مخصوص في
الركوع ، فلا معنى للتعدية ، ودعوى أن السجود كالركوع غير ثابتة ، وعلى تقديرها
كان جميع ما تقدم حجة عليه ، والأولى الاستدلال له بخبر عبد الله بن سنان المقدم.
وكيف كان فلا ريب
أن الأقوى البطلان ، لما عرفت من الإجماع ونفي الخلاف والقاعدة المتقدمة مع إطلاق
جملة من الروايات السابقة ، كقوله في
صحيح زرارة المتقدم : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود » بل يدل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٠.