أو بالتكبير حتى
قرأ ثم قال أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد ، وقيل يسقط
الزائد من الركوع والسجود ويأتي بالفائت مع ما بعده ويبني ، وقيل يختص هذا الحكم
أي الإسقاط مع الإتيان بالفائت بالأخيرتين ، ولو كان في الأولتين استأنف ، والأول
أي البطلان أظهر من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين ، أما في الأول أي الإخلال
بالركوع حتى سجد فهو المشهور ، بل ربما نسب إلى عامة المتأخرين ، كما أنه حكي عن
المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح ، بل هو ظاهر المحكي عن
ابن أبي عقيل أيضا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ لم يعلم أن التدارك
وجه له ، ول قول الصادق عليهالسلام في الصحيح عن رفاعة [١] « سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل »
وموثقة إسحاق بن عمار [٢] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من
ذلك موضعه » وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٣] : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين
وترك الركوع استأنف الصلاة » وخبره الآخر [٤] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ينسى أن يركع قال : عليه الإعادة » وصحيح زرارة [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تعاد الصلاة
إلا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ».
بل يمكن الاستدلال
عليه أيضا في الجملة بقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة وبكير [٦] : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد
بها واستقبل صلاته » وما في البعض من الضعف على تقدير وجوده منجبر بالشهرة المحصلة
والمنقولة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.