responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 239

الشك الدخول في فعل آخر ، والمراد به هنا عدم الدخول في ركن.

وأما في التكبير فعن الدرة والذكرى الإجماع على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتى قرأ وإن لم أجده فيهما ، بل الموجود الإجماع على الركنية والابطال سهوا ، نعم حكي عن إرشاد الجعفرية والنجيبية والشافية الإجماع على ذلك ، وفي المدارك أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة ، قلت : قد يظهر الخلاف في ذلك من السرائر حيث أنه جعل فيها من السهو الموجب لإعادة الصلاة السهو عن تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع ، وجعل من السهو الموجب للتلافي السهو عن التكبيرة ثم ذكرها وهو في القراءة قبل الركوع ، فأوجب عليه أن يكبر ثم يقرأ ، بل ربما يظهر من المنقول عن المراسم ، لقوله : كمن سها عن تكبيرة الإحرام حتى يركع ، فإنه ظاهر في عدم القدح بالدخول في القراءة ، بل قد يدعى ظهوره من كل من اشترط في إبطال السهو عن الركن الدخول في ركن آخر ، لأن القراءة ليست ركنا.

وكيف كان فالأقوى الأول بعد الإغضاء عن عدم تصور الثاني كما ستعرفه لما سمعته من الإجماعات المنقولة ، مضافا إلى‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام في الصحيح [١] : « عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد » إذ الظاهر إرادة إعادة الصلاة ، كقول أحدهما عليه‌السلام في رواية محمد [٢] في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال : « إذا استيقن أنه لم يكبر ، فليعد ولكن كيف يستيقن » وقول الصادق عليه‌السلام [٣] : « عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة فقال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح » وقوله عليه‌السلام أيضا في خبر ابن أبي يعفور [٤] « في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ فقال : لا ، بل يعيد صلاته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست