الشك الدخول في
فعل آخر ، والمراد به هنا عدم الدخول في ركن.
وأما في التكبير
فعن الدرة والذكرى الإجماع على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتى قرأ وإن لم أجده
فيهما ، بل الموجود الإجماع على الركنية والابطال سهوا ، نعم حكي عن إرشاد
الجعفرية والنجيبية والشافية الإجماع على ذلك ، وفي المدارك أن هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة ، قلت : قد يظهر الخلاف في ذلك من السرائر حيث
أنه جعل فيها من السهو الموجب لإعادة الصلاة السهو عن تكبيرة الافتتاح ثم لا
يذكرها حتى يركع ، وجعل من السهو الموجب للتلافي السهو عن التكبيرة ثم ذكرها وهو
في القراءة قبل الركوع ، فأوجب عليه أن يكبر ثم يقرأ ، بل ربما يظهر من المنقول عن
المراسم ، لقوله : كمن سها عن تكبيرة الإحرام حتى يركع ، فإنه ظاهر في عدم القدح
بالدخول في القراءة ، بل قد يدعى ظهوره من كل من اشترط في إبطال السهو عن الركن
الدخول في ركن آخر ، لأن القراءة ليست ركنا.
وكيف كان فالأقوى
الأول بعد الإغضاء عن عدم تصور الثاني كما ستعرفه لما سمعته من الإجماعات المنقولة
، مضافا إلى قول أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح [١] : « عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد » إذ الظاهر
إرادة إعادة الصلاة ، كقول أحدهما عليهالسلام في رواية محمد [٢] في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال : « إذا
استيقن أنه لم يكبر ، فليعد ولكن كيف يستيقن » وقول الصادق عليهالسلام[٣] : « عن رجل سها
خلف الامام فلم يفتتح الصلاة فقال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر ابن
أبي يعفور [٤] « في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة
الركوع؟ فقال : لا ، بل يعيد صلاته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.