أكنت عالما؟ فان
قال : نعم قال له : أفلا عملت بعلمك ( بما علمت خ ل )؟ وإن قال : كنت جاهلا قال :
أفلا تعلمت حتى تعمل ، فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة » فما يقال في الجاهل المعذور
: إنه مأمور ، والأمر يقتضي الإجزاء يدفعه أنه لا أمر حقيقة بل هو تخيل الأمر ،
ووجوب العمل عليه بما تخيله للنهي عن الجرأة على المعصية لا يقتضي الاجزاء عن
المراد والمطلوب واقعا ، وإلا لانهدمت قاعدة واقعية الشرائط والأجزاء كما هو واضح.
إلا الجهر
والإخفات فإنه يعذر الجاهل بذلك إجماعا محصلا ومنقولا كما تبين في محله من غير فرق
فيه بين المتنبه وغيره ، إلا إذا لم يمكن نية القربة من جهته ، بل لا يشترط في ذلك
سبق تقليده بالمعذورية وإن فعل محرما بترك السؤال مع التنبه ، إذ لا تلازم بين صحة
[١] العبادة وفعل المحرم من جهة أخرى في مواضعهما والمتيقن منه القراءة في
الأولتين مع احتمال الإطلاق ، بل ظهوره في القراءة في الأخيرتين ، بل والذكر فيهما
، لشمول رواية زرارة [٢] المتقدمة سابقا له ، نعم قد يخص ذلك بما إذا لم يكن وجوب
الإخفات من حيث المأمومية ، فإنه لا يعذر الجاهل فيه كما يأتي إن شاء الله ،
واقتصارا فيما خالف الأصل على ما هو المنساق من غير المفروض ومثل الجهر والإخفات
القصر والإتمام ، لا يستثنى من الجاهل بالحكم بالنسبة إلى الصحة والبطلان غير هذين
المسألتين وإن تحققت المعذورية في الإثم في غيرهما ، والظاهر تناول معذوريته في
المقام لما لو علم بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع ، بل لو علم في الأثناء مضى
ما كان جاهلا فيه ووجب الباقي ، وهل المراد بالجهل ما يشمل الجهل
[١] في النسخة
الأصلية هكذا ولكن حق العبارة هكذا « بطلان العبادة » أو « لا تنافي بين صحة
العبادة وفعل المحرم ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.