رجليه على الأخرى
، ولا يتربع ، فإنها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها » فيكون التربيع الذي ذكرناه
في الصلاة غير ذلك ، بل هو ما سمعته من نصب الفخذين والساقين جلسة العبد المتهيّئ
للامتثال والقيام إذا دعا ، والظاهر عدم وضع الأليتين فيه على الأرض ، وإلا كان من
الإقعاء المنهي عنه في وجه ، ولعله ظاهر من اقتصر في تفسيره على نصب الفخذين
والساقين ، لكن الذي حكي عن غير واحد التصريح بوضع الأليتين على الأرض فيه ، وله
وجه ، ولا بأس بتعدد معنى التربيع فتأمل ، قال في القاموس : « تربع في جلوسه خلاف
جثى وأقعى » ومقتضاه كما في الحدائق أنه على غير هذه الحالتين من هيئات الجلوس ،
هذا ، وقد ذكر في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه احتمل في كيفية ركوع القاعد وجهين
متقاربين ذكرهما العامة ، وتمام البحث فيهما وفيما يتعلق بالقاعد من الفروع
بالنسبة إلى تمكنه من أقل الركوع وأكمله فقط ، فهل يجب عليه أن يفاوت بينه وبين
السجود بالانخفاض أو لا يجب؟ يذكر في بحث القيام في الصلاة ، فلاحظ وتأمل ، إذ
مثله يأتي في المقام أيضا.
ثم إنه يستفاد من
التأمل فيما ذكرنا أن معنى جواز الجلوس في النافلة استحباب هذه الكيفية من الصلاة
أيضا وإن كان الصنف القيامي أفضل منه ، لكن هو صنف مستقل برأسه راجح بالنسبة إلى
تركه مرجوح بالنسبة إلى غيره ، بل هو بالنسبة إلى أفراده مختلف المرتبة في الفضيلة
أيضا كما عرفته سابقا ، فمن نذر الصلاة جالسا حينئذ انعقد نذره كما في الذكرى وعن
غيرها ، ولعله لعموم الأمر بالوفاء به ، وكون الصلاة جالسا مرجوحة بالنسبة إلى
الصلاة قائما لا يقضي ببطلان النذر بعد أن كان هذا الفرد راجحا في نفسه أيضا ولو
لعدم رجحان الخصوصية بنفسها بل هي من التوابع ، إذ لا يشترط في صحة النذر رجحانه
مطلقا ، وإلا لاقتضى عدم انعقاده في المسجد مثلا إذا كان غيره أشرف منه ، وكذا لا
يقضي بانعقاد المطلق دون المقيد ،