الخلاف في ذلك من
غير واحد على العلامة في النهاية فأجازه عدمه من غيره للأصل الذي لا يقطعه ما
يستدل به للفاضل من أن الكيفية تابعة للأصل فلا يجب ، والنبوي [١] « من صلى نائما
فله نصف أجر القاعد » إذ الأول كما ترى ، ضرورة أن المراد بالوجوب المعنى الشرطي
كالطهارة ، وأما الثاني فهو ليس من طريقنا ، فلا يتمسك به لإثبات مثل هذا الحكم
المخالف لأصالة التوقيف في العبادة ، لكن قد يقال بجريان دليل التسامح في كيفية
العبادة كأصلها ، فيكفي حينئذ في إثباته فتوى مثل الفاضل المزبور والخبر المذكور
وإن لم يكن من طريقنا ، وفحوى النصوص [٢] الواردة في جواز فعلها حال الجلوس والمشي وعلى الراحلة
ونحو ذلك مما يومي إلى أن المراد وجودها في الخارج على أي حال يكون ، وخصوص خبر أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صل في
العشرين من شهر رمضان ثماني بعد المغرب واثنتي عشر ركعة بعد العتمة ـ إلى أن قال ـ
: قلت : جعلت فداك فان لم أقو قائما؟ قال : فجالسا ، قلت : فان لم أقو جالسا؟ قال :
فصل وأنت مستلق على قفاك » ومن المعلوم إرادة الضعف في الجملة عن الأداء جالسا من
نفي القوة كما يومي اليه تعليق فعلها جالسا على ذلك مما علم عدم اشتراطه به ،
فتأمل جيدا.
ثم إن إطلاق أكثر
النصوص والفتاوى يقتضي التخيير في الجلوس بين جميع كيفياته ، بل في بعضها [٤] نفي البأس عن
التربع ومد الرجلين وأن ذلك واسع وفي آخر [٥] « عن الصلاة في المحمل فقال : صل متربعا وممدود الرجلين
وكيف أمكنك »
[١] سنن أبى داود ج
١ ص ٣٤٤ الطبعة الثانية عام ١٣٦٩ مع الاختلاف في اللفظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ و ١٦ ـ من أبواب القبلة والباب ٤ من أبواب القيام من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.