عن رجل يكسل أو
يضعف فيصلي التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين بركعة » وصحيح الصيقل [١] قال : « قال لي
أبو عبد الله عليهالسلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف » وخبر
علي بن جعفر [٢] عن أخيه عليهالسلام المروي عن كتابه ، قال : « سألته عن المريض إذا كان لا
يستطيع القيام قال يصلي النافلة وهو جالس ، ويحتسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة
فيحتسب كل ركعة بركعة » ولا ينافي ذلك النصوص [٣] المتضمنة عدد الرواتب مثلا بعد إمكان حملها على إرادة
العدد بصلاة القائم ، بل هو الظاهر إن لم يكن المقطوع به ، إذ احتمال إرادة تضاعف
الأجر خاصة من هذه النصوص واضح الفساد ، وإن كان ربما يشهد له خبر أبي بصير [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له :
إنا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة ، وسجدتين
بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم » لكن يمكن حمله كما في الذكرى وعن
المبسوط على إرادة بيان أصل الجواز وغيره على الاستحباب أو على غير ذلك ، كوضوح
فساد احتمال إرادة الاحتساب المزبور من غير فصل بالتسليم للإطلاق ، فتكون النافلة
حينئذ من جلوس التي هي عوض عن ركعتي القيام أربع ركعات بتسليمة واحدة ، ضرورة
تنزيل الإطلاق المذكور على المعلوم من نصوص أخر [٥] معتضدة بالفتاوى
من تثنية النوافل عدا ما خرج بالدليل كصلاة الأعرابي [٦].
وكيف كان فقد
يساوي التضعيف المزبور في الفضل أو يفضل عليه ، بل هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣.