أما إذا كان
أحدهما مطلقا والآخر مقيدا تقييدا يحتمل اندراجه في ذلك المطلق فقد يقال بعدم
الحكم بالاتحاد أيضا ، للأصل بمعنى الظاهر من اللفظ وعدم التنافي ، لعدم إحراز
الاتحاد ، بل لعله كذلك أيضا مع إحرازه أيضا ، لإمكان حمل الأمر بالمقيد على زيادة
الفضيلة التي لا تنافي الفضل المستفاد من أمر المطلق ، فلا تنافي حينئذ بخلاف
الأمر الوجوبي ، فإنه لا ريب في حصول التنافي مع فرض اتحاد المأمور به ، كما هو
واضح ، ومن ذلك يعلم أنه لا ينبغي التأمل في التعدد إذا كان المقيد على وجه يظهر
منه عدم الاندراج في ذلك المطلق أو تقطع ، ولعل ما نحن فيه من هذا القبيل ، ضرورة
عدم اندراج الركعتين الذين أمر فيهما بقراءة الحمد وتلك الآيات المزبورة في
الركعتين المأمور بهما بقراءة الحمد فيهما وسورة كالرواتب وركعتي الوصية المذكورة
آنفا ، والحمل على التخيير في الكيفية لا دليل عليه ، بل ظاهر الدليل خلافه ، كما
أن ظاهر دليل الوصية المشتمل على تلك الكيفية عدم اندراجه في مطلق الأمر بالركعات
المحمول على الرواتب ، وكون منشأ فعلها إنها ساعة الغفلة لا يقتضي الاتحاد ، كل
ذلك مع التسامح في دليل المستحب ، فلا ريب أن التعدد حينئذ أحوط وأولى ، وقد تقدم
لنا بعض البحث في ذلك في أول كتاب الصلاة.
ويستحب أيضا يوم
الجمعة الصلاة الكاملة ، وهي على ما رواه
الشيخ في المصباح [١] مسندة إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهمالسلام قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من صلى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب
عشرا والمعوذتين والإخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا. » قال في المصباح : وفي
رواية [٢] أخرى « إنا أنزلناه عشرا وشهد الله عشر مرات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.