responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 181

أنزلناه في ليلة القدر ، ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وذريته في الناس ، وليكثر من قوله : لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه لا يعصى الله فيه ، وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه » على أنه لم يعلم منه إرادة قراءة ذلك في كل منهما من قوله فيه : « فيهما » أولا.

وكيف كان فظاهر النص والفتوى أن محلها عند تجدد النعم ، فما عن ابن البراج من أن وقت صلاة الشكر عند ارتفاع النهار لم نعرف مستنده ، ولعله يريد الصلاة في هذا الوقت إذا فرض تجدد النعمة عند طلوع الشمس مثلا ، فليجتنب عن إيقاع النافلة في ذلك الوقت إلى ارتفاع النهار ، لما فيه من الجمع بين صدق العندية ضرورة إرادة العرفية منها وبين التجنب عما يقال من كراهة التنفل في هذا الوقت ، ثم لا فرق على الظاهر في استحباب الصلاة المزبورة بين تجدد النعم وبين دفع النقم وقضاء الحوائج كما صرح به بعضهم ، بل قيل : إنه يشير اليه كلام الصدوقين أيضا ، بل الظاهر استحبابها في تجدد كلما يستحب الشكر له.

ومنها صلاة الزيارة للنبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) وتحية المساجد والإحرام عند حصول أسبابها بالنصوص والإجماع كما عن كشف اللثام ، والمعروف المعمول عليه تعقيب صلاة الزيارة لفعلها ، لكن في الغنية صلاة الزيارة للنبي أو أحد الأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة ، فإذا أراد الإنسان الزيارة لأحدهم عليهم‌السلام وهو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زاره عقيبها ، ويصلي الزائر لأمير المؤمنين عليه‌السلام ست ركعات ركعتان له عليه‌السلام وأربعة لآدم ونوح عليهما‌السلام ، وعن إشارة السبق أنه يبتدئ بهما قبل الزيارة إن كانت عن بعد ، وإلا بعدها عند رأس المزار لمن حضره ، ولم أعثر لهما على نص في ذلك ، كما أن الظاهر عدم اعتبار الوقوع عند الرأس فيهما ، وإن كان لعله بحيث يجعل القبر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست