أنزلناه في ليلة
القدر ، ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وذريته في الناس ، وليكثر من قوله : لا حول
ولا قوة إلا بالله فإنه لا يعصى الله فيه ، وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر
له ويترحم عليه » على أنه لم يعلم منه إرادة قراءة ذلك في كل منهما من قوله فيه :
« فيهما » أولا.
وكيف كان فظاهر
النص والفتوى أن محلها عند تجدد النعم ، فما عن ابن البراج من أن وقت صلاة الشكر
عند ارتفاع النهار لم نعرف مستنده ، ولعله يريد الصلاة في هذا الوقت إذا فرض تجدد
النعمة عند طلوع الشمس مثلا ، فليجتنب عن إيقاع النافلة في ذلك الوقت إلى ارتفاع
النهار ، لما فيه من الجمع بين صدق العندية ضرورة إرادة العرفية منها وبين التجنب
عما يقال من كراهة التنفل في هذا الوقت ، ثم لا فرق على الظاهر في استحباب الصلاة
المزبورة بين تجدد النعم وبين دفع النقم وقضاء الحوائج كما صرح به بعضهم ، بل قيل
: إنه يشير اليه كلام الصدوقين أيضا ، بل الظاهر استحبابها في تجدد كلما يستحب
الشكر له.
ومنها صلاة
الزيارة للنبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) وتحية المساجد والإحرام عند حصول
أسبابها بالنصوص والإجماع كما عن كشف اللثام ، والمعروف المعمول عليه تعقيب صلاة
الزيارة لفعلها ، لكن في الغنية صلاة الزيارة للنبي أو أحد الأئمة ( عليهم الصلاة
والسلام ) ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة ، فإذا أراد الإنسان الزيارة
لأحدهم عليهمالسلام وهو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زاره عقيبها ، ويصلي الزائر لأمير المؤمنين عليهالسلام ست ركعات ركعتان
له عليهالسلام وأربعة لآدم ونوح عليهماالسلام ، وعن إشارة السبق أنه يبتدئ بهما قبل الزيارة إن كانت عن
بعد ، وإلا بعدها عند رأس المزار لمن حضره ، ولم أعثر لهما على نص في ذلك ، كما أن
الظاهر عدم اعتبار الوقوع عند الرأس فيهما ، وإن كان لعله بحيث يجعل القبر