ومباح له الفعل
والترك ، فلا حرج عليه بإناطة الفعل والترك بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع ،
ولا تشريع فيه ، ومن ذلك تعرف أنه لا بأس حينئذ بالأخذ بجميع ما سمعت من أقسام
الاستخارات وإن ضعف سند دليل بعضها.
فما في السرائر ـ من
الاقتصار في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء ، ثم فعل ما يقع في القلب ،
والتشديد في الإنكار على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة ، قال : لأن رواتها
فطحية مثل زرعة ورفاعة وغيرهما ملعونون ، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ،
والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه ، ولا يذكرون
البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه ، فشيخنا أبو جعفر لم
يذكر في نهايته ومبسوطة واقتصاده إلا ما ذكرناه واخترناه ، وكذلك شيخنا المفيد في
رسالته إلى ولده لم يتعرض للرقاع ولا للبنادق ، بل أورد روايات كثيرة فيها صلوات
وأدعية ، ولم يتعرض لشيء من الرقاع ، والفقيه عبد العزيز أورد ما اخترناه ، وقال :
قد ورد في الاستخارة وجوه عديدة أحسنها ما ذكرناه ، وأيضا فالاستخارة في كلام
العرب الدعاء ، وهو من استخارة الوحش ، وذلك بأن يأخذ القانص ولد الظبية ، فيفرك (
فينفرك خ ل ) أذنيه فيبغم ، فإذا سمعت أمه بغامه لم تملك أن تأتيه فترمي بنفسها
عليه فيأخذها القانص حينئذ ، واستدل على ذلك بقول حميد بن ثور الهلالي ، ثم قال :
وكان يونس بن حبيب اللغوي يقول : إن معنى قولهم : استخرت الله استفعلت من الخير أي
سألت الله أن يوفق لي خير الأشياء أي أفضلها ، فمعنى صلاة الاستخارة على هذا صلاة
الدعاء ـ محل للنظر من وجوه ، وإن تبعه المصنف فيما حكي من معتبره حيث قال : وأما
الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ ، نحو ما يحكى عن بعض نسخ المقنعة
من أن هذه الرواية ـ مشيرا به إلى رواية الرقاع ـ شاذة ليست كالذي تقدم ، لكنا
أوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل ، لكن عن ابن طاوس أن النسخ