وهل تجب الخطبة
بنذر الصلاة؟ إشكال اختار في الذكرى العدم ، لانفصالها عنها ، فان نذرهما معا
وجبتا ، ولا يجب القيام فيها ولا كونها على المنبر وإن وجبا لو قيدها به ، بل لا
تجزيه الخطبة على مرتفع غيره من حائط ونحوه ، وهل يجب على ناذر الاستسقاء الصلاة
في الصحراء؟ ظاهر الشيخ ذلك لأنه المعتاد والأفضل ، وفيه نظر ، نعم لو قيده به وجب
، ولو قيده في منزله أو المسجد جاز له العدول بناء على عدم الانعقاد بالنسبة إلى
الأفضل ، لكن صرح الشيخ بعدم جوازها في الصحراء مع التقييد بالمسجد ، وهو حسن ،
وتسمع ما له نفع في المقام في نذر النافلة إن شاء الله.
ويستحب الدعاء عند
نزول الغيث ، لما روي [١] عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأمر بالدعاء في ثلاث : التقاء الجيوش وإقامة الصلاة
ونزول الغيث ، وهو مأثور [٢] عن أهل البيت عليهمالسلام.
قيل : ويستحب
التمطر في أول المطر بأن يخرج فيه ليصيبه ، وكان ابن عباس إذا وقع الغيث قال
لغلامه : أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر ، فقال له أبو الجوزاء : لم تفعل هذا يرحمك
الله؟ قال : لقول الله سبحانه وتعالى [٣]( وَنَزَّلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً مُبارَكاً ) فأحببت أن يصيب البركة فراشي ورحلي ، ولا يجوز نسبة
الأمطار إلى الأنواء بمعنى أنها مؤثرة بنفسها ، وأن لها مدخلا في التأثير قطعا ، لقيام
البرهان على أن ذلك من فعل الله ، وتحقق الإجماع عليه ، ولأنها تختلف كثيرا تتقدم
وتتأخر ، ولو قال غير معتقد مطرنا بنوء كذا فظاهر الشيخ عدم الجواز ، قال : لنهي
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولعله أشار إلى ما في رواية الجهني [٤] من أنه « صلى بنا
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة.