responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 147

ولا بأس به وإن كان الخبر خاليا منه ، إذ قد يفهم من التصريح به فيه في الأولين إرادته في الأخير ، فكأنه حذف منه لدلالة سابقه عليه ، نعم لا وجه للاقتصار عليه في كلام بعضهم في التكبير خاصة مع التصريح به في الخبر في التسبيح ، وأضعف منه عدم ذكر الرفع أصلا ، كما أنه لا وجه لعدم ذكر البعض أيضا ذلك بعد التحويل مع التصريح به في الخبر أيضا ، وكذا لم نقف على دليل لما في الغنية والمحكي عن غيرها من جعل التحميد عن اليسار والاستغفار مائة عند استقبال الناس بوجهه ، ولا للمحكي عن إشارة السبق من جعل التحميد عن اليمين والتسبيح عن اليسار والاستغفار عند استقبال الناس بوجهه ، بل ولا لغيره أيضا مما حكي في المقام ، إذ قد عرفت أن الموجود في الخبر الذي هو دليل الحكم هنا ما سمعت ، وأنه بعد التحميد يرفع يديه فيدعو ثم يدعون.

كما أنه ليس فيه ما ذكره المصنف وغيره من أن الامام يذكر وهم أي المأمون يتابعونه في كل ذلك لكن لعله لأنه ذكر الله ، ولأن وظيفة المأموم المتابعة للإمام ولما فيه من الضجيج والدوي ما هو أرجى لتحصيل المقصود من غيره ، ومن هنا نص ابن حمزة والثانيان على متابعته في رفع الصوت ، بل هو المحكي عن إشارة السبق والتقي والكيدري والبيان وظاهر القاضي ، بل لعله ظاهر المصنف وكل من عبر بمثل عبارته ، ولا بأس به وإن خلا النص عنه ، خلافا للسرائر والمحكي عن الإسكافي فلا يتابعونه في الرفع ، وعن الفقيه والمقنع أنهم يتابعونه في رفع الصوت والدعاء ، وظاهر هما الاقتصار عليهما ، والأولى ما عرفت من المتابعة في الجميع أي الأذكار والدعاء ، وقد يستفاد من خبر زريق أبي العباس [١] أنهم يؤمنون على دعاء الإمام ، فحينئذ مقتضى الجمع بينه وبين غيره التخيير في خصوص الدعاء بين المتابعة وبين التأمين كما هو ظاهر السرائر ، نعم لا يتابعونه في الالتفات إلى الجهات كما صرح به غير واحد ، بل لعله ظاهر الجميع ،


[١] روضة الكافي ص ٢١٧ ـ الرقم ٢٦٦ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست