على أن شمول
إطلاقها لمثله كذلك لانسياق الكيفية منه ، فمعاقد الإجماعات تنصرف حينئذ إلى غيره
قطعا ، خصوصا بعد ما حكي من الإجماع عن نهاية الأحكام على عدم التوقيت ، وعن
التذكرة نفي الخلاف فيه ، نعم لا بأس بتطلب بعض الأزمنة الشريفة لها ، لأنها أرجى
للإجابة ، ولعله لذا حكي عن التذكرة أن الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأن ما
بعد العصر أشرف وإن كان هو لا يخلو من بحث ، خصوصا بعد ما قيل من أنه مشهور بين
العامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، وفي الذكرى أنه نقله ابن عبد البر عن
جماعة العلماء من العامة ، والأمر سهل.
ومن مسنونات هذه
الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام لأنه أرجى للإجابة ، ول خبر السراج [١] قال : « أرسلني
محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليهالسلام أقول له : إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك
في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال لي : قل له : ليس الاستسقاء هكذا ، فقل له : يخرج
فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ، ويخرج بهم في اليوم الثالث وهم صيام قال
: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليهالسلام فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليهالسلام : فلما كان في
اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج؟ » وخبر مرة مولى محمد بن خالد [٢] قال : « صاح أهل
المدينة إلى محمد ابن خالد في الاستسقاء فقال لي : انطلق إلى أبي عبد الله عليهالسلام فاسأله ما رأيك؟ فإن
هؤلاء قد صاحوا إلى ، فأتيته فقلت له فقال لي : قل له : فليخرج ، قلت له : متى
يخرج جعلت فداك؟ قال : يوم « الاثنين ». قيل : ونحوه خبر العيون [٣] عن مولانا
العسكري عليهالسلام.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٢.