responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 124

والمنافق بناء على الأربعة في الثاني والخمسة في الأول ، فيجمعها حينئذ بصلاة واحدة ، ويختص التكبير الخامس على المؤمن ، ويصدق امتثاله فيهما معا ، ويظهر من الروضة أنه لا إشكال في جواز ذلك ، وأنه كالصلاة على الصنف الواحد ، مع أن ما نحن فيه لا يزيد على ذلك ، فإذا صح اشتراك الأموات في التكبيرة الواحدة فلا فرق بين كونها أولى بالنسبة إلى أحدهم وثانية بالنسبة إلى آخر ، وهكذا ، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع ، وهو صدق حصول الخمس تكبيرات على كل واحد منهم ، ودعوى اختصاص التشريك فيها مع اتحاد وصف الأولية مثلا في الجميع لا شاهد لها ، بل هو على خلافها قائم كما عرفت ، فحينئذ لا نحتاج إلى الصحيح المزبور في إثبات الحكم المذكور ، بل منه ينقدح صور أخر للتشريك والتفريق في الأبعاض بالنسبة إلى الأموات وبالنسبة إلى تعدد حضور الجنائز لا بأس بالتزامها وإن كان الأحوط ترك بعضها.

نعم قد يرد على الشهيد وأتباعه بأنه لا دليل على حرمة قطع العمل هنا ، إذ الآية كما عرفته في محله ظاهرة في النهي عن إبطال العمل بالارتداد ونحوه ، ولا دليل غيرها ، فالأصل المقرر بوجوه بحاله مقتض للجواز كما في باقي الواجبات الكفائية ، بل قد يظهر من نصوص [١] نفي الصلاة عنها وأنها كالدعاء في ذلك أيضا فضلا عما هي كالصريحة فيه من عدم انجرار حكم الصلاة لها من حيث الصلاة ، ومن هنا جزم غير واحد من متأخري المتأخرين بجواز القطع اختيارا ، ولعله كالإجماع من الأصحاب في المقام كما اعترف به في جامع المقاصد وغيره ، فلا حاجة حينئذ إلى صحيح علي بن جعفر [٢] في إثبات ما ذكروه من التخيير المزبور ، إذ هو جار على مقتضى دليل التشريك والتفريق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ والباب ٢١ منها الحديث ٣ و ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست