المسألة الرابعة
الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة بلا خلاف فيه بيننا كما اعترف به في الحدائق ،
بل في المحكي عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه ، والمراد صلاحية لا كراهة فيها كما
صرح به جماعة ، وقال الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [١] : « يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع
وسجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع
والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان » وسئل الصادق عليهالسلام[٢] أيضا « هل يمنعك
شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا » وقال هو عليهالسلام أيضا في صحيح
الحلبي [٣] : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع
، إنما هو استغفار » وقال جابر [٤] للباقر عليهالسلام : « إذا حضرت
الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن
تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا ينتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس ولا غروبها » إلى
غير ذلك مما هو ظاهر في ذلك مطلقا ولو بواسطة التعليل المزبور ، مضافا إلى أنها من
ذوات الأسباب ، والمكروه في هذه الأوقات إنما هو ابتداء النافلة ، على أنه لا يجري
في الواجب منها ، ضرورة أنه ليس من ابتداء النافلة ، بل قد يستفاد من الخبر
المزبور ما هو الظاهر من النص والفتوى من عدم كراهة المستحب منها فضلا عن الواجب
في وقت الصلاة الواجبة ، للأصل ، وعدم اندراجها في الصلاة المنهي عنها فيه ، ولا
في التطوع المراد منه الصلاة كما أوضحناه في محله.
لكن سأل علي بن جعفر [٥] أخاه عليهالسلام « عن صلاة الجنائز إذا احمرت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.