responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 117

مما هو ممكن ، كما هو واضح ، والله أعلم.

المسألة الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة بلا خلاف فيه بيننا كما اعترف به في الحدائق ، بل في المحكي عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه ، والمراد صلاحية لا كراهة فيها كما صرح به جماعة ، وقال الباقر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [١] : « يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان » وسئل الصادق عليه‌السلام [٢] أيضا « هل يمنعك شي‌ء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا » وقال هو عليه‌السلام أيضا في صحيح الحلبي [٣] : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما هو استغفار » وقال جابر [٤] للباقر عليه‌السلام : « إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا ينتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس ولا غروبها » إلى غير ذلك مما هو ظاهر في ذلك مطلقا ولو بواسطة التعليل المزبور ، مضافا إلى أنها من ذوات الأسباب ، والمكروه في هذه الأوقات إنما هو ابتداء النافلة ، على أنه لا يجري في الواجب منها ، ضرورة أنه ليس من ابتداء النافلة ، بل قد يستفاد من الخبر المزبور ما هو الظاهر من النص والفتوى من عدم كراهة المستحب منها فضلا عن الواجب في وقت الصلاة الواجبة ، للأصل ، وعدم اندراجها في الصلاة المنهي عنها فيه ، ولا في التطوع المراد منه الصلاة كما أوضحناه في محله.

لكن‌ سأل علي بن جعفر [٥] أخاه عليه‌السلام « عن صلاة الجنائز إذا احمرت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست