بالندب لإطلاق
الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن إثبات الوجوب وإن كان هو أو التساوي مع
الفريضة مستند الوجوب في ظاهر من عرفت ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
المسألة الثالثة
لا خلاف في عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن على القبر اختيارا ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، بل كاد يكون ضروريا ، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك ، وليس المراد من
الفتاوى وبعض النصوص الآتية الرخصة في التأخير قطعا كما ستعرف ، إلا أن الظاهر عدم
سقوطها بذلك لو كان عمدا فضلا عما لو كان عن عذر بلا خلاف صريح أجده إلا من المصنف
في المعتبر والمحكي عن الفاضل في بعض كتبه ، ومال إليه في المدارك ، ولا ريب في ضعفه
، للأصل وإطلاق دليل الوجوب ، وفحوى نصوص الجواز كقول الصادق عليهالسلام في صحيح هشام بن
سالم [١] : « لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن » وفي خبر مالك مولى الجهم [٢] ومرسل الصدوق «
إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » وفي خبر عمر بن جمع [٣] « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا فاتته الصلاة
على الميت صلى على القبر » وفي
الذكرى روي [٤] « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا » وخبر القلانسي [٥] المتقدم سابقا ،
ضرورة أنه يمكن دعوى لزوم الجواز للوجوب في الفرض ، لعدم ما يصلح حينئذ مقيدا
لإطلاق نحو قوله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة لكن رواه عن عمرو بن جميع
وهو الصحيح.