responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 112

بالندب لإطلاق الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن إثبات الوجوب وإن كان هو أو التساوي مع الفريضة مستند الوجوب في ظاهر من عرفت ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

المسألة الثالثة لا خلاف في عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن على القبر اختيارا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل كاد يكون ضروريا ، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك ، وليس المراد من الفتاوى وبعض النصوص الآتية الرخصة في التأخير قطعا كما ستعرف ، إلا أن الظاهر عدم سقوطها بذلك لو كان عمدا فضلا عما لو كان عن عذر بلا خلاف صريح أجده إلا من المصنف في المعتبر والمحكي عن الفاضل في بعض كتبه ، ومال إليه في المدارك ، ولا ريب في ضعفه ، للأصل وإطلاق دليل الوجوب ، وفحوى نصوص الجواز كقول الصادق عليه‌السلام في صحيح هشام بن سالم [١] : « لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن » وفي‌ خبر مالك مولى الجهم [٢] ومرسل الصدوق « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » وفي‌ خبر عمر بن جمع [٣] « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر » وفي‌ الذكرى روي [٤] « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا » وخبر القلانسي [٥] المتقدم سابقا ، ضرورة أنه يمكن دعوى لزوم الجواز للوجوب في الفرض ، لعدم ما يصلح حينئذ مقيدا لإطلاق نحو‌ قوله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة لكن رواه عن عمرو بن جميع وهو الصحيح.

[٤] سنن البيهقي ج ٤ ص ٤٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست