لإطلاق الدليل
المزبور ، خلافا لما عن الفاضلين من استحباب السر في الدعاء سواء فعلت ليلا أو
نهارا ، لأنه أبعد من الرياء ، فيكون أقرب إلى الإجابة ، ول خبر أبي همام [١] عن الرضا عليهالسلام « دعوة العبد سرا
دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية » وهو كما ترى ، نعم لا يبعد استحباب الإسرار
للمأموم مطلقا كالمكتوبة ، لإطلاق دليله.
ومنها الاجتهاد في
الدعاء للمؤمن كما في الخبر [٢] إلى غير ذلك من المندوبات التي يتسامح في سننها ، ولا يخفى
كيفية تحصيلها من النصوص ، نعم لا يستحب فيها دعاء الاستفتاح عندنا ولا التعوذ
والتكبيرات الست قبلها ، لابتنائها على التخفيف ، ولما مر من صفتها ، والله أعلم.
ويكره الصلاة على
الجنازة الواحدة مرتين وفاقا للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية
الإجماع عليه جماعة وفرادى من مصل واحد ومتعدد كما صرح به بعضهم ، وكالصريح من آخر
فضلا عن إطلاق المصنف وغيره ، لخبر وهب بن وهب [٣] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على جنازة
فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة ، فقال : لا يصلى على
جنازة مرتين ولكن ادعوا لها » ونحوه خبر إسحاق بن عمار [٤] عن الصادق عليهالسلام ، بل رواه الحسين بن علوان [٥] في المحكي عن قرب
الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام لكن قال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم لم يكونوا أدركوها ،
فكلموا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعيد الصلاة فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ولكن
ادعوا لها » إلا أنه للضعف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٣.