responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 100

لإطلاق الدليل المزبور ، خلافا لما عن الفاضلين من استحباب السر في الدعاء سواء فعلت ليلا أو نهارا ، لأنه أبعد من الرياء ، فيكون أقرب إلى الإجابة ، ول‌ خبر أبي همام [١] عن الرضا عليه‌السلام « دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية » وهو كما ترى ، نعم لا يبعد استحباب الإسرار للمأموم مطلقا كالمكتوبة ، لإطلاق دليله.

ومنها الاجتهاد في الدعاء للمؤمن كما في الخبر [٢] إلى غير ذلك من المندوبات التي يتسامح في سننها ، ولا يخفى كيفية تحصيلها من النصوص ، نعم لا يستحب فيها دعاء الاستفتاح عندنا ولا التعوذ والتكبيرات الست قبلها ، لابتنائها على التخفيف ، ولما مر من صفتها ، والله أعلم.

ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين وفاقا للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية الإجماع عليه جماعة وفرادى من مصل واحد ومتعدد كما صرح به بعضهم ، وكالصريح من آخر فضلا عن إطلاق المصنف وغيره ، لخبر وهب بن وهب [٣] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها » ونحوه خبر إسحاق بن عمار [٤] عن الصادق عليه‌السلام ، بل رواه‌ الحسين بن علوان [٥] في المحكي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام لكن قال : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم لم يكونوا أدركوها ، فكلموا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعيد الصلاة فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها » إلا أنه للضعف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست