رجلان فسمت أحدهما
ولم يسمت الآخر ، فقال الذي لم يسمته عطس فلان فسمته وعطست أنا فلم تسمتني قال :
إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله ».
ثم إن ظاهر النصوص
والفتاوى أن استحبابه عيني لا كفائي وإن كان ربما حكي عن التذكرة ذلك ، إلا أني لم
أجده فيها ، ولعل وجهه أنه من التحية التي من المعلوم كفائية وجوبها ، وعليه بنى
وجوب الرد في الحدائق وتردد فيه في المحكي عن الروض والذخيرة ، لكن فيه أن العرف
واللغة على خلافه بل والشرع ، والخبر المزبور محمول على ضرب من التجوز والتشبيه ،
نحو قوله عليهالسلام في المروي [١] عن المناقب لابن شهرآشوب « جاءت جارية للحسن (ع) بطاق
ريحان فقال لها : أنت حرة لوجه الله فقيل له في ذلك فقال : أدبنا الله تعالى ( إِذا
حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ )[٢] ـ إلى آخره ـ وكان أحسن منها عتقها » وغيره مما هو مراد من
التحية فيه مقابلة الإحسان بالإحسان ، ومنه يعلم حينئذ عدم وجوب الراد وفاقا لجامع
المقاصد وغيره ، للأصل السالم عن المعارض ، نعم هو جائز ومستحب كالتسميت وإن كان
في الصلاة ، والظاهر عدم تعيين كيفية خاصة لهما ، وإن كان الأحوط الاقتصار على ما
سمعته في النصوص.
وفي استحباب
التسميت للصبي المميز إشكال ، من انسياق البالغ ، ومنخبر السكوني [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « عطس غلام لم
يبلغ الحلم عند النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : الحمد لله ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : بارك الله فيك
» وقد يقال : إنه لم يرد به التسميت بل الدعاء للغلام حيث أنه حمد الله بعد
العطاس.
ولو سمعته جماعة
على الاقتران أو التعاقب كان الأولى الرد على كل واحد ، وفي