responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 91

أو حازقا أو حاقبا أو حاقنا

أو صالبا أو صافدا أو صافنا

وهو صريح في المغايرة ، والتخصر قال في المختصر المذكور : قيل أن يأخذ بيده عصا يتكئ عليها ، وقيل أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ، وقيل أن يضع يده على خصره ، ومنه الاختصار راحة أهل النار أي أنه فعل اليهود في صلاتهم ، وهم أهل النار ، وفي المنظومة :

ولا تخصر فهو كبر وسم

قد عذب الله به بعض الأمم

وأنه التورك الذي منع

نوع من الصلب ومنعه سمع

ومقتضاه أنه وضع اليد على الخاصر معتمدا على أحد وركيه ، ونحوه ما عن المنتهى من أن التورك المكروه في الصلاة أن يعتمد بيديه على وركيه ، وهو التخصر ، لكن في البيان « والتخصير وهو الاعتماد على الخصر ، والتورك وهو الاعتماد على الورك وفي المحكي عن النفلية « أن التورك الاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى أخرى ، والتخصير يقبض خصره بيده ».

قلت : لعل الأولى اجتناب الجميع وإن كنا لم نعثر في أخبارنا إلا على النهي عن التورك ، وقال البزنطي [١] في المحكي عن جامعه بعد أن روى النهي عنه : فإنه بلغني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن قوما عذبوا لأنهم كانوا يتوركون تضجرا بالصلاة » ‌وقال الصدوق في المحكي من فقيهه : « ولا تتورك فان الله عز وجل قد عذب قوما على التورك ، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة » وعن الأزهري « أن التورك المكروه هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم » وعن الجزري يكره أن يسجد الرجل متوركا ، وهو أن يرفع وركيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك ، وقيل أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجود ، إلى غير ذلك.


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست