العاري عنه ، ولعل
الأمر بالصبر في الصحيح السابق [١] شاهد على ذلك بناء على إرادة العزيمة لا الرخصة ، وكذا حال
ضيق الوقت وحال عدم التمكن من التطهر بعد النقض ، واحتمال الالتزام بالكراهة في
الأول ـ لإطلاق الأدلة وعموم المنزلة ، فيجوز له القطع حينئذ ، بل هو الأفضل له ،
ولا ينافيه الأمر بالصبر المحمول على الإباحة ، لأنه في مقام توهم الحظر ـ يدفعه
أنه لا دليل يعتد به يخرج به عما دل على حرمة قطع الصلاة وإبطالها حتى الإطلاق
المزبور ، ضرورة انصرافه إلى غير ذلك كإطلاق الفتاوى ، على أن التعارض بينه وبين
دليل الحرمة من وجه ، ولا ترجيح له ، بل الظاهر رجحان العكس خصوصا مع ملاحظة غيره
من المكروهات لو فرض عروضها في أثناء الصلاة ، اللهم إلا أن يقال : إن العمدة في
دليل الحرمة الإجماع كما ستعرفه ، والمتيقن منه غير هذا الفرد ، ولذلك كانت
المسألة لا تخلو من إشكال وإن كان الأحوط ما قلناه.
ثم من المكروهات
المذكورة في بعض النصوص [٢] وكتب الأصحاب التكاسل والتشاغل والغفلة واللهو والاحتفاز
أي الاستعجال مستوفزا كان أولا ، والاكتمام والامتخاط والتنخم والصلب أي وضع اليد
على الخاصرة أو مجافاة ، والصفد في القيام كما في مختصر النهاية ، والصفد أي
الأقران بين القدمين معا كأنهما في قيد كما في المختصر المزبور أيضا ، لكن في
البيان أن المكروه جمع القدمين وشد اليدين ، وحينئذ حمل الصفد عليه أولى ، ومنه
المقرنين بالأصفاد ، والصفن أي الجمع بين القدمين كما في المختصر أيضا ، وعليه
يتحد مع سابقه ، لكن قال : وقيل : هو ثني القدمين إلى ورائه كما يفعل الفرس إذا
ثني حافره ، وعليه يكون غيره ، ولعل منه الصافنات ، وفي المنظومة :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣ و ٥ و ٩ والباب ٢ منها ـ الحديث ٦ والباب
٣ منها ـ الحديث ١ وصحيح البخاري ج ٢ ص ٧٨.