مبطل لها مطلقا ،
ثم قال : ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب أي مشعرا بالبراءة منه ، واستدل
له بعموم رفع النسيان [١] وبأخبار سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] ثم قال : وهو متروك بين الإمامية يعني سهوه صلىاللهعليهوآلهوسلم فليس له حينئذ
إلا ما قلناه ، إذ لا غرابة في التفصيل بين العمد والسهو في الكثير المفوت
للموالاة على ما ذكرنا ، خصوصا والعمدة في ثبوت البطلان به هو حصول المنافاة عند
المتشرعة ، ويمكن دعوى حصر ذلك عندهم في حال العمد دون السهو ، كما أنه يمكن
الاستدلال بسائر ما عرفت على ذلك ، نعم اختصاص البطلان في العمد دون السهو ولو
انمحت الصورة بحيث صح سلب اسم الصلاة عنها مطلقا في سائر الأحوال مستغرب مستبشع
مقطوع بعدمه يسوغ الفرار منه إلى ما عرفت ، لكن قد سمعت أنه لا صراحة في كلام
المفصلين بذلك ، بل يمكن أن يريدوا ما ذكرنا ، وأنه بسبب فوات الموالاة صح إطلاق
المحو عليه » إلا أنه مختص بالعمد ، لعدم ثبوت المنافاة عند المتشرعة حال السهو ،
بل لعل نصوص [٣] تدارك الركعة فما زاد المعمول بها عندنا في بعض الأحوال
كالصريحة في عدم قدح فوات الموالاة سهوا ، فضلا عن نصوص النسيان [٤] في سائر أجزاء
الصلاة تركا وتقديما وفصلا ، فإنها أيضا كالصريحة في أن فوات الموالاة سهوا غير
قادحة ، وليس مراد الفاضلين وغيرهما بل هو كالمجمع عليه بينهم عدم البطلان بالكثير
سهوا مع محو الصورة التي يسلب الاسم عنها في سائر الأحوال حتى حال السهو ، إذ لا
يخفى على أصاغر الطلبة أن الامتثال لا يتحقق إلا بفرد من الكلي المأمور به.
ومن ذلك يظهر لك
وجه الجمع بين كلمات الأصحاب حيث أبطل بعضهم به عمدا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل للواقع في الصلاة.