يكون بينك وبينها
خطوة بناء على إرادة الكناية بذلك عن الكثير ، وصحيح حريز أو مرسله [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كنت في
صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك
فاقطع واتبع الغلام واقتل الحية وخذ الغريم » وموثق سماعة [٢] « عن الرجل يكون
قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع
صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه
دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنفا فقال : لا بأس أن يقطع صلاته
» وعن الفقيه زيادة « ويتحرز ويعود في صلاته » وفي خبر سلمة بن عطا [٣] أنه سأل الصادق عليهالسلام « أي شيء يقطع
الصلاة؟ فقال : عبث الرجل بلحيته » وقال أيضا لأبي هارون المكفوف [٤] : « يا أبا هارون
الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك » بناء على أن الأمر
بالقطع فيهما ولو بالإطلاق من حيث الفعل الكثير لا من حيث خصوص استلزام المفسد من
الكلام والاستدبار ونحوهما ، وإلا لأمر بفعل ذلك ثم البناء ، على الصلاة.
إلى غير ذلك من
النصوص الدالة على البطلان بصدور الأفعال في الأثناء ، منها الأخبار [٥] الدالة على أن من
قام من موضعه عليه إعادة الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد ، وفي صحيحة ابن يقطين
[٦] عن الكاظم عليهالسلام « أن الحجامة والرعاف والقيء لا تنقض الوضوء بل تنقض
الصلاة » وغير ذلك ، وإن كان الإنصاف أن الجميع
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٢١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ ـ ٢ مع الاختلاف في الثانى
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧ و ١٠ و ١١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٧.