حمل أمامة بنت أبي
العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام » وفي المنتهى « لا بأس أن يعد الرجل
عدد ركعاته بأصابعه أو شيء يكون معه من الحصى وشبهه ، وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن
لا يتلفظ بل يعقده في ضميره ، وليس مكروها ، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة
» إلى آخره. وقال الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن المغيرة [١] : « لا بأس أن
يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعد به » ولحبيب الخثعمي [٢] « أحص صلاتك
بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى » وقال له عليهالسلام حبيب ابن المعلى [٣] : « إنه لا يحفظ صلاته إلا بتحويل خاتمه من مكان إلى مكان
فقال :لا بأس به » وفي الذكرى أن البزنطي [٤] روى عن داود بن سرحان عنه (ع) في عد الآي بعقد اليد فقال :
« لا بأس ، وهو أحصى للقرآن » ورأى يونس بن يعقوب [٥] أبا عبد الله (ع)
يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ،و سأله (ع) الحلبي [٦] « عن الرجل يمسح
جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال : نعم ، وكان أبو جعفر (ع) يمسح جبهته في
الصلاة إذا لصق بها التراب » و « عن الرجل يحتك في الصلاة فقال :لا بأس » [٧] ورجل من بني
عجل [٨] « عن نفخ الغبار على مكان السجود فقال :لا بأس » وحنان بن سدير [٩] « عن الرجل يومي
في الصلاة فقال : نعم قد أومأ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه » ورأى
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣ ـ ١ ـ ٢
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.
[٥] و (٦) الوسائل ـ
الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢ ـ ١
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٣.