responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 56

الحلبي [١] المروي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي سأل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال : نعم » ‌وفي‌ خبر عمار الساباطي [٢] عنه عليه‌السلام « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد » ‌و‌سأل علي ابن جعفر أخاه عليه‌السلام في المروي [٣] عن قرب الاسناد « عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال : ليس على شي‌ء ، ولا يقطع ذلك صلاته » ‌و‌ « رأى محمد بن بجيل الصادق عليه‌السلام يصلي فمر به رجل فرماه بحصاة فأقبل اليه الرجل » [٤] و‌قال عليه‌السلام لعمار بن موسى : « المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة » [٥] ‌وفي‌ صحيح ابن أبي يعفور [٦] « المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها » ‌وفي‌ خبر أبي الوليد [٧] « أنه عليه‌السلام رخص لناجية في ضرب الحائط لإيقاظ الغلام ».

وعن الخلاف الإجماع على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى يديه على الأخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه ، وفي المرسل [٨] « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.

[٣] ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ١٠ منها ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.

[٥] و (٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤ ـ ١ـ ٨

[٨] صحيح مسلم ج (٢) ص ٧٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست