الحلبي [١] المروي عن
مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا قال :
نعم لا بأس ، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال : نعم » وفي خبر
عمار الساباطي [٢] عنه عليهالسلام « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي
تتشهد » وسأل علي ابن جعفر أخاه عليهالسلام في المروي [٣] عن قرب الاسناد « عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها
إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا
بأس ، وعن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال : ليس على
شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » و « رأى محمد بن بجيل الصادق عليهالسلام يصلي فمر به رجل
فرماه بحصاة فأقبل اليه الرجل » [٤] وقال عليهالسلام لعمار بن موسى :
« المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة » [٥] وفي صحيح ابن
أبي يعفور [٦] « المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها » وفي خبر أبي الوليد [٧] « أنه عليهالسلام رخص لناجية في
ضرب الحائط لإيقاظ الغلام ».
وعن الخلاف
الإجماع على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى يديه على الأخرى وضرب الحائط والتكبير
والتسبيح للتنبيه ، وفي المرسل [٨] « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ١٠ منها
ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٥] و (٦) و (٧) الوسائل
ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤ ـ ١ـ ٨