أما القهقهة
اضطرارا ولو بتقصير في المقدمات فيقوى البطلان بها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لا
طلاق النصوص ومعاقد الإجماعات ، بل لعله هو الفرد الكثير الذي وقع السؤال عنه في
النصوص ، بل قد يظهر من كل من نسب الخلاف فيه إلى الشافعية الإجماع عليه ، بل كأنه
يلوح من التذكرة ، حيث قال : « القهقهة تبطل الصلاة إجماعا منا ، وعليه أكثر
العلماء سواء غلب عليه أم لا » فما في ظاهر جمل العلم والعمل من الخلاف في ذلك حيث
قال : « ولا يقهقه ولا يبصق إلا أن يغلبه » لا ريب في ضعفه كالذي في مجمع البرهان
من أن ظاهر الأخبار يعم الاضطرار ، ولا يبعد التخصيص بالخبر [١] مع عدم التصريح
بالعموم في الأخبار ، فافهم ، ضرورة كون التعارض فيه حينئذ بعد تسليم إرادة وما
يشمل البطلان من خبر الرفع وأن ما نحن فيه مما استكرهوا عليه بالعموم من وجه ، ولا
ريب في كون الترجيح لنصوص المقام من وجوه كما هو واضح.
إنما الكلام في
المراد من القهقهة ، ظاهر مقابلتها في النصوص بالتبسم جواب السؤال عن الضحك أن ما
عدا التبسم قهقهة ، إذ احتمال عدم إرادة بيان حكم جميع الأفراد في الجواب في غاية
البعد ، والتبسم معلوم ، واحتمال اقتضاء مقابلته للقهقهة أنه ما عداها أيضا فلم
يعلم تمام المراد بكل منهما يدفعه أن معنى التبسم ظاهر عرفا بخلاف القهقهة ، فإنها
يمكن دعوى أنها ما عداه قضاء للمقابلة لا العكس المقتضي أن يندرج فيما هو معلوم
ظاهر غيره ، ولو قلنا : إن التبسم ليس من الضحك في شيء كما هو مقتضى المحكي عن
الجوهري من أنه دون الضحك كان المراد بها مطلق الضحك ، ولعله كذا كان ظاهر المنتهى
وجامع المقاصد أنه هو المراد منها هنا ، لكنه كما ترى خلاف ظاهر النصوص والعرف ،
بل وكثير من كتب الأصحاب ، بل وبعض كتب اللغة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.