ليس الحيض ونحوه
إلا من موانع صحة الفعل في ذلك الحال لا أصل التكليف ـ غير مجد بعد أن استظهرنا من
الأدلة كون التسبيب على الكيفية المزبورة ، فتأمل.
وكذا يظهر مما
ذكرنا أيضا البطلان لو خالف بأن ترك الحاضرة واشتغل بالكسوف حينئذ لا للنهي عن
الضد ولا لغيره مما عرفت سابقا ، بل لعدم التكليف به حينئذ لقصور الوقت بخلاف ما
تقدم مما استقر فيه وجوب الكسوف فلم يفعله حتى ضاق وقت الفريضة ، فإن الأظهر فيه
الصحة لو خالف ، إذ احتمال تمحض الوقت للفريضة على وجه الاختصاص بحيث لا يقع صلاة
الكسوف فيه لا دليل عليه ، بل أقصاه وجوب التقديم للأهمية ، فهو كالمضيق الذي يجب
فعله لضيقه فتركه واشتغل بالموسع ، فإن الأقوى فيه الصحة كما بيناه في الأصول ، بل
قد يقال بالصحة في الفرض أيضا لو خالف وإن كان الوقت قاصرا ، لا طلاق دليل الوجوب
الذي قيد في حال عدم المعصية بدليل اليومية أما لو عصى فتركها وصلى غيرها فيبقى
تحت الإطلاق ، لعدم المعارض له في هذا الحال ، وحينئذ لا فرق في المطلقين بين
الموقتين وغيرهما ، وبين تضيقهما بالعارض من سوء اختيار نحوه ، والضيق من أول
الأمر والممتنع عقلا امتناعا يوجب رفع الخطاب أصلا في الموقتين بوقت مشخص يقصر
عنهما ، فلو جاء في الأدلة الظاهرية مثله وجب العمل بما يرجح منهما وطرح الآخر
بخلاف المطلقين ، فتأمل جيدا ، ولتفصيل المقام محل آخر هذا.
وفي الذكرى لو
اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والريح المظلمة فإن اتسع الوقت
للجميع تخير في التقديم ، ويمكن تقديم الكسوف على الآيات لشك بعض الأصحاب في
وجوبها ، وتقديم الزلزلة على الباقي ، لأن دليل وجوبها أقوى ولو اتسع لصلاتين
فصاعدا وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل قويا هنا تقديم الكسوف ثم الزلزلة ثم
يتخير في باقي الآيات ، ولا يقضى ما لا يتسع له إلا على احتمال