الفراغ من القراءة
بلا خلاف فيه عندنا ، بل عن صريح الغرية وظاهر غيرها الإجماع عليه وما عن الصدوقين
من أنه إن لم يقنت إلا في الخامس والعاشر جاز لورود الخبر به [١] ليس خلافا ، بل
أقصاه الجواز ، ولا بأس به بعد المرسل الذي ذكراه خصوصا بعد العمل به من الفاضل
والشهيد وأبي العباس والكركي والجزائري وغيرهم ، بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد
والشهيد والكركي وغيرهم جواز الاقتصار على العاشر ، وفي المنظومة
وفي جواز خامس
وعاشر
وجه كذاك
الاجتزاء بالآخر.
والأمر سهل ، نعم
ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنه وروي أن القنوت في الخامسة والعاشرة إن لم
يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه والاعراض عنه ، لأمرهم عليهمالسلام بطرح أمثاله من
الشواذ المخالفة للمشهور كما هو واضح.
ثم لا يخفى
استفادة غير ذلك من المستحبات من النصوص ، منها كونها في المساجد للأمر [٢] بالفزع إليها عند
حدوث الآية واحتمال الكناية بها عن أماكن الصلاة بعيد ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] صلاها في مسجده ،
لكن في الدعائم [٤] « سئل ـ أي الصادق عليهالسلام ـ عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال : ما أحب إلا أن تصلى في
البراز ، وليطيل المصلي الصلاة على قدر طول الكسوف ، وحد السنة أن يصلي في المسجد
إذا صلى معه جماعة» قلت : إلا أن العمل على الأول ، نعم ينبغي صلاتها في رحبة
المسجد ، لقول الباقر عليهالسلام في الصحيح [٥] : « وإن استطعت أن يكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل » ومنها
إكمال السورة ، ومنها الجهر بها ليلا أو نهارا
[١] و (٥) الوسائل ـ
الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٩ ـ ٦
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.