ومنها الكلام بما
ليس بدعاء وذكر وقرآن إجماعا بقسميه ، بل المنقول منه كاد يكون متواترا كالنصوص [١] خصوصا مع ملاحظة
ما تضمن منها التسبيح ونحوه بقصد الإشارة إلى الحاجة مثلا تحرزا عن الكلام في
الصلاة ، وقول أبي الحسن موسى عليهالسلام في خبر أبي جرير [٢] : « إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح ،
وإذا دعته الوالدة فليقل : لبيك » محمول على النافلة بناء على جواز قطعها ، أو
على غير ذلك ، كالصحيح [٣] عن علي بن النعمان الرازي الذي ستعرفه ، والظاهر تحققه
بالتكلم بحرفين فصاعدا بلا خلاف أجده بين الأصحاب بل يمكن تحصيل الاتفاق عليه منهم
، وربما كان من معقد صريحه وظاهره ، بل في الحدائق الإجماع عليه صريحا من غير فرق
بين المهمل والمستعمل ، وعن نجم الأئمة وشمس العلوم النص عليه ، وفي مرسل الفقيه [٤] وخبر طلحة بن
زيد [٥] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « من أن في صلاته فقد تكلم » وعن الذخيرة نفي الخلاف فيه كما في الحدائق الإجماع عليه ،
ولعله كذلك بشهادة التتبع ، فما في الروضة من أن في اشتراط كون الحرفين موضوعين
لمعنى وجهين ، وقطع المصنف بعدم اعتباره في غير محله قطعا ، قال : وتظهر الفائدة
في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه ، وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين
محتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام ، وهو حسن ، وهو أغرب من الأول ، ولعل هذا هو
الذي ألجأه إلى ذكر الوجهين في ذلك ، وستعرف أن عدم البطلان بصورة الحرفين
الظاهرين من التنحنح ونحوه لا يقتضي عدم البطلان بالتكلم بالحرفين حقيقة إلا أنهما
غير موضوعين لمعنى ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، خصوصا بملاحظة ما تسمعه.
[١] و (٤) و (٥)
الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٠ ـ ٢ ـ ٤
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.