بل في المحكي عن
المنتهى الإجماع عليه ، كما أنه مندرج في معقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية ،
وهو الحجة بعد فحوى النصوص المتقدمة في الجاهل ، ومرسل الجمل والمصباح [١] ومرسل حريز [٢] وخبر أبي بصير [٣] السابقة ،
وعمومات القضاء للفوائت ، وفحوى ما تسمعه في الناسي ، بل لعل موثق عمار [٤] منه شامل لما نحن
فيه بناء على إرادة التكاسل من غلبة العينين فيه كما تسمعه من الشيخ ، وبذلك كله
يخرج عن إطلاق نفي القضاء في النصوص التي تقدم بعضها ، كما أنه يخرج عنها وعن
الأصل أيضا بالمرسلين وخبر أبي بصير المعتضدة بعموم قضاء الفوائت وفحوى ما دل عليه
في الناسي والتارك عمدا وإن لم يحترق القرص ، ولا يقدح في ذلك كون التعارض بينها
من وجه ، بل قد يدعى ظهور نصوص النفي باعتبار اشتمالها على لفظ الفوات ونحوه فيه ،
مع أنها صحيحة السند معتضدة بالأصل ، لموهونية ذلك كله بالشهرة العظيمة ، بل في
المحكي عن السرائر نفي الخلاف ، بل يشمله إطلاق معقد إجماع الخلاف ، بل قيل
والانتصار والغنية ، بل لم أجد فيه خلافا سوى إطلاق نفي القضاء باحتراق البعض في
المحكي من المصريات الثالثة والمصباح وجمل العلم والعمل والتهذيب والاستبصار ، مع
أن ما وصل إلينا من عبارة الأخيرين ينافي هذه الحكاية ، قال : إذا احترق القرص كله
يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف ، وإن لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء
، ولا ينافي هذا ما رواه عمار [٥] من قوله عليهالسلام : « إنما يلزم
القضاء على من أعلم فلم يصل حتى فاتته » لأن الوجه في هذه الرواية أن نحملها على
أنه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة