responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 424

أن الأوقات كلها على حد سواء في الفعل ، وكون ذلك في سائر الأوامر المطلقة لا في خصوصها لا ينافي ذكرهم هنا بالخصوص في مقابل التوقيت في الكسوفين ، أو في مقابل ما سمعته من نهاية الفاضل من أن لها أداء وقضاء ، أو لدفع تخيل التوقيت من الفورية المستفادة من النصوص ، أو لغير ذلك ، بل في فوائد الشرائع والمحكي عن الغريبة وإرشاد الجعفرية إنما كانت هذه الصلاة أداء لأن الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة والتأقيت يوجب نية الأداء ، ثم قال في الأول : « ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال ، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل ، وروعي فيها الفورية من حيث أن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة ، فاقتصر في التأخير على قدرها ، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة ، وهي تأقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها ، واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة » ونحوه المحكي عن تلميذه في الغرية ، قال : « حكم الأصحاب بالفورية محافظة على الوقت المعين وما يقرب منه بحسب الإمكان ، وحكموا بوجوب نية الأداء وفاء لحق التوقيت ، وحيث عرفت عدم أولوية زمان على زمان آخر ثبت الأداء في تمام المدة المذكورة ، فأثبتوا من كل واحدة من القواعد حكما لا ينافي بقية الأحكام » وإن كان لا يخفى عليك ما في ذلك كله ، بل ما فيه من التوقيت المزبور الذي اعتبر فيه من الخارج قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصارا على موضع الضرورة ، بل وما فيه من الإجماع على التوقيت أيضا إنما يناسب ما ذكرناه من التوقيت بحال حصول السبب لا أنه ممتد بامتداد طول العمر ، فالوجوب حينئذ في بعض الأحوال في غيره من القضاء أو كالقضاء في الاحتياج إلى أمر جديد ، وبدونه يسقط ، ولعله هو المتجه في النصوص التي لا يستريب من تأملها في إرادة حصول الفعل عند حصول الزلزلة ولو قيدا لا توقيتا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست