وأنه لا كراهة أو
منع في شيء منها سواء في ذلك طلوع الشمس وغروبها ، فهو نحو قوله عليهالسلام[١] : « خمس صلوات
يصلين على كل حال » إلى آخره. ونحوه خبر الدعائم [٢] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « سئل عن الكسوف
يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال : يصلى بأي وقت كان الكسوف » لا أن
المراد منه تحديد زمان الصحة لصلاة الكسوف ، على أنه يصدق عرفا الصلاة في الساعة
التي تنكسف فيها الشمس إذا بادر في الفعل حال الكسوف وإن ذهب الكسوف كما هو واضح
بأدنى تأمل ، والمراد بخبر الدعائم السابق [٣] نفي القضاء عمن لم يعلم بالكسوف مثلا إلا بعد انجلائه لا
ما إذا كان وقته قاصرا عن تمام الفعل ، ونفي القضاء فيه وفي غيره من النصوص [٤] في مثل هذا الحال
كاثباته في بعض النصوص [٥] الآتية في حالة الاحتراق لا يستلزم التوقيت المزبور ، إذ
هو ـ مع أن كون القضاء حقيقة في الفعل خارج الوقت اصطلاح حادث لا تحمل عليه النصوص
ـ يكفي في صدقه اعتبارنا وجوب الابتداء بالفعل حين حصول الكسوف وإن لم يكن زمانه
واسعا للفعل ، ولا نريد بنفي التوقيت المزبور أنه يجوز له الفعل في تمام العمر كي
ينافي صدق القضاء ، بل المراد نفيه على وجه يستلزم سقوط الفعل بالقصور ، ويكفي فيه
حينئذ وجوب الشروع حال الكسوف وإن انجلى قبل الفراغ ، ضرورة ظهور النصوص التي تقدم
شطر منها في وجوب المبادرة المزبورة ، خصوصا ما اشتمل منها على الأمر بتذكر قيام
الساعة ، والفزع إلى الصلاة والمبادرة إلى المساجد لها عند رؤية الكسوف الذي هو من
آيات الله ، ولا يدرى الرحمة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.
[٤] و (٥) الوسائل ـ
الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.