responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 399

السفر يوم الجمعة بعد الزوال آت هنا ، قلت : قد سمعته وسمعت ما فيه هناك ، فلاحظ ولا تغفل ، كما أن إطلاق المحكي عن المبسوط وجامع الشرائع الكراهة بعد الفجر يجب تنزيله على ما قبل طلوع الشمس لما عرفت ، ولو كان قبل طلوع الفجر جاز قطعا ، وعن النهاية والتذكرة إجماعا للأصل بلا معارض إلا إذا كان ممن يجب عليه السعي قبل الفجر وسافر في وقت تضيق الخطاب به ، فان القول بالمنع لا يخلو من وجه ، بل في المحكي عن نهاية الأحكام أن من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر ، أقربه المنع ، بل عن الموجز وكشفه الجزم بالمنع من غير تردد ومثله آت فيما قلناه ، إذ لا فرق في ذلك بين طلوع الفجر وطلوع الشمس بعد اشتراكهما في الجواز لمن لا يجب عليه السعي ، وعلى كل حال فـ في جواز خروجه أي المكلف بالصلاة بعد الفجر وقبل طلوعها أي الشمس تردد ينشأ من الأصل ، لعدم تعلق الوجوب بعدم حصول سببه ، ومن‌ صحيح أبي بصير المرادي [١] « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك للعيد » ‌وعدم دخول الوقت لا ينفي الوجوب بسبب آخر كالصحيح ونحوه والأشبه الجواز لرجحان الأصل هنا على ظاهر النهي المزبور الذي يمكن إرادة الكراهة منه هنا ، خصوصا بعد اشتهاره فيها ، وبعد معلومية مشاركة الجمعة والعيد الثابتة من الأخبار والإجماع التي تصير قرينة على ذلك هنا بعد ما ثبت في الجمعة أن السفر قبل النداء مكروه ، فلاحظ وتأمل ، مضافا إلى ما في الرياض من أن الظاهر إطباق الأصحاب على عدم الحرمة ، ولعله حمل ما عن النهاية والقاضي من أنه لا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا أن يشهد الصلاة على إرادة الكراهة ، كما أنه حمل ما يحكى عن الغنية والتقي من أنه لا يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة ، بل في الأولى الإجماع على إرادة بعد طلوع الشمس ، إذ لا وجوب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست