الرخصة لغير
القاضي ، وخبر سلمة مع الطعن في سنده أيضا لا حجة في قوله فيه : « يعني » إلى
آخره. لعدم العلم بكونه من الامام ، بل لعل الظاهر خلافه ، فلا تكافئا الصحيح
المزبور المعتضد بالإجماع المحكي وبالشهرة العظيمة وبغير ذلك مما لا يخفى ، فالقول
حينئذ بإطلاق الرخصة هو الأقوى ، نعم ينبغي قصرها على غير الامام ، لعدم ظهور
النصوص فيما يشمله ، بل ظاهر بعضها خلافه فحينئذ يجب عليه أن يحضر كما عن السيد
وغيره للأصل والعموم ، فان حصل معه العدد صلى جمعة ، وإلا صلى ظهرا ، والله أعلم.
المسألة الثالثة
الخطبتان في العيدين بعد الصلاة إجماعا بقسميه ، بل من المسلمين فضلا عن المؤمنين
، ولا ينبغي استثناء عثمان بني أمية وإن حكي عن المنتهى نفي معرفة الخلاف إلا منهم
، لعدم اندراجهم فيمن ذكرنا كي يحتاج إلى الاستثناء ، ونصوصا [١] مستفيضة أو
متواترة وفي صحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام ومضمر معاوية بن عمار [٣] منها أن تقديمهما عليها كان بدعة من عثمان ، وفي الأول
منهما زيادة « أنه لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك
قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » وقد يظهر منه أنه لا يجب استماعهما وإلا
لاحتبسهم له ولم يحتج إلى التقديم ، مضافا إلى الأصل والنبوي السابق [٤] بل يظهر منه أنه
يستحب كما عن البيان والروض والمقاصد العلية والمفاتيح الإجماع وعن كنز العرفان
نفي الخلاف فيه ، وهو حجة أخرى على عدم الوجوب ، مضافا إلى ما قيل من الإجماع في
التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والغرية على عدم وجوب حضورها واستماعها على
المأمومين ، والمنتهى نفي الخلاف عنه ، والتحرير الإجماع على عدم وجوب الاستماع ،
لكن تقدم سابقا التأمل في ذلك في الجملة ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صلاة العيد ٠ـ ٢ ـ ١