عن أبي علي هنا ،
وكونه ذكرا مستحبا على كل حال لا يقضي باستحباب الخصوصية نعم يمكن استفادته مما
تسمعه من نصوص التكبير [١] بعد النوافل أيام التشريق والله أعلم بحقيقة الحال.
وكذا يستحب أن
يكبر في الأضحى أيضا على المشهور شهرة عظيمة بل هي من المتأخرين إجماع ، بل عن
الأمالي نسبته إلى دين الإمامية ، والغنية الإجماع عليه ، وسمعت ما عن مصابيح
الظلام المؤيد بما نجده الآن في أعصارنا من العلماء وغيرهم وبما تقدم سابقا في عيد
الفطر مما لا يخفى عليك جريانه في المقام ، مضافا إلى الأصل ، سيما فيما نعم به
البلوى ، وصحيح علي بن جعفر [٢] سأل أخاه عليهالسلام « عن التكبير أيام التشريق أو أحب هو؟ قال : يستحب » خلافا
للمرتضى فأوجبه مدعيا في ظاهر انتصاره الإجماع عليه ، وهو عجيب ، ضرورة كون العكس
مظنة ذلك ، ومن هنا قال في المحكي عن المختلف أن الإجماع على الفعل دون الوجوب ،
وفي الذكرى أنه حجة على من عرفه وعلى كل حال فلم نتحقق ما ذكره من الإجماع ، بل المتحقق
خلافه ، نعم عن الشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والعقود وأبي الفتوح في روض
الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القرآن وجوبه على من كان بمنى دون غيره ، وفي
كشف اللثام أنه احتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول ، وإن
كان الإنصاف أن مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره ، إذ هو الخبران [٣] السابقان
المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن المعارضة ، وأن المراد بهما الثبوت أو التأكد
، كما يشهد له هنا قول الصادق عليهالسلام في موثق عمار [٤] : « التكبير واجب في دبر كل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة العيد والباب ٢٢ منها ـ الحديث ٢.
[٢] و (٤) الوسائل ـ
الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٠ ـ ١٢
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥ و ٦.