responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 382

عن أبي علي هنا ، وكونه ذكرا مستحبا على كل حال لا يقضي باستحباب الخصوصية نعم يمكن استفادته مما تسمعه من نصوص التكبير [١] بعد النوافل أيام التشريق والله أعلم بحقيقة الحال.

وكذا يستحب أن يكبر في الأضحى أيضا على المشهور شهرة عظيمة بل هي من المتأخرين إجماع ، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية ، والغنية الإجماع عليه ، وسمعت ما عن مصابيح الظلام المؤيد بما نجده الآن في أعصارنا من العلماء وغيرهم وبما تقدم سابقا في عيد الفطر مما لا يخفى عليك جريانه في المقام ، مضافا إلى الأصل ، سيما فيما نعم به البلوى ، و‌صحيح علي بن جعفر [٢] سأل أخاه عليه‌السلام « عن التكبير أيام التشريق أو أحب هو؟ قال : يستحب » ‌خلافا للمرتضى فأوجبه مدعيا في ظاهر انتصاره الإجماع عليه ، وهو عجيب ، ضرورة كون العكس مظنة ذلك ، ومن هنا قال في المحكي عن المختلف أن الإجماع على الفعل دون الوجوب ، وفي الذكرى أنه حجة على من عرفه وعلى كل حال فلم نتحقق ما ذكره من الإجماع ، بل المتحقق خلافه ، نعم عن الشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والعقود وأبي الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القرآن وجوبه على من كان بمنى دون غيره ، وفي كشف اللثام أنه احتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول ، وإن كان الإنصاف أن مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره ، إذ هو الخبران [٣] السابقان المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن المعارضة ، وأن المراد بهما الثبوت أو التأكد ، كما يشهد له هنا‌ قول الصادق عليه‌السلام في موثق عمار [٤] : « التكبير واجب في دبر كل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة العيد والباب ٢٢ منها ـ الحديث ٢.

[٢] و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٠ ـ ١٢

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥ و ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست