وأما محل التكبير
فـ عقيب أربع صلوات أولها المغرب من ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد بلا خلاف فيه
نصا وفتوى بمعنى مشروعية التكبير بعد ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام
في مشروعيته في غير ذلك ، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدمه ، لكن عن
البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد ، واختاره في المعتبر محتاجا
عليه بفعل علي عليهالسلام[١] وجماعة من الصحابة ، وقال المفيد : « روي [٢] أن الامام يمشي
يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين
خطواته أربع تكبيرات » وقد سمعت ما فعله الرضا عليهالسلام حال خروجه لكن في عيد الأضحى على الظاهر ، وتسمع أيضا فيما
يأتي نحوه ، وعن الكاتب مشروعيته عقيب النوافل والفرائض ، وعن رسالة علي بن بابويه
أنه يكبر عقيب ست بزيادة الظهر والعصر ، وهو ظاهر ولده في الفقيه ، حيث قال بعد
رواية سعيد النقاش السابقة : وفي غير [٣] رواية سعيد « وفي الظهر والعصر » ولعله لذا استحبه في المحكي
عن الأمالي والمقنع عقيب الست ، وفيما كتبه المأمون [٤] إلى الرضا عليهالسلام « التكبير في
العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر
» وعن الخصال بإسناده عن الأعمش [٥] عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرائع الدين قال : « والتكبير
في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر
إلى صلاة العصر من يوم الفطر » ولعل المراد خمس فرائض مع صلاة العيد ، فتكون ستا
كما نص عليه في المحكي [٦] عن فقه الرضا عليهالسلام والأمر سهل بعد التسامح نعم لم أقف على ما يشهد لما سمعته
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١ ـ ٢
[٣] و (٤) و (٥)
الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣ ـ ٥ ـ ٦
[٦] المستدرك ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥.