responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 380

في أيام التشريق من النصوص [١] وغيرها بناء على عدم القول المعتد به بالفضل بينهما فثبوت الندب فيها يلزمه في المقام كالعكس ، فيصح الاستدلال بأدلة كل من الطرفين على الآخر بعد تتميمه بالإجماع المركب ، كل ذلك مع عدم المعارض المقاوم ، إذ آية التكبير [٢] على الهداية ليست صريحة في الوجوب بل ولا ظاهرة ، خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر [٣] في ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ) و‌كتابة الرضا عليه‌السلام إلى المأمون فيما رواه عنه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان [٤] « والتكبير في العيدين واجب » ‌كقول الصادق عليه‌السلام في خبر الأعمش [٥] المروي عن الخصال الآتي يمكن إرادة الثبوت أو التأكد منهما ، بل لعل الثاني منهما المنساق إلى الذهن من التأمل في مجموع الدليلين.

ومنه يعلم أولوية إرادة ذلك من غيره من‌ النصوص الواردة [٦] بلفظ « عليهم التكبير » ‌ونحوه إذا صرحها اللفظ المزبور وعرفت قوة الاحتمال المذكور فيه ، سيما بعد ما تسمعه في تكبير الأضحى وسمعته من الأدلة السابقة التي لا يقاومها ذلك من وجوه ، بل هذا الاختلاف نفسه منضما إلى ما تسمعه من الاختلاف في الأضحى أيضا وإلى الاختلاف في الكيفية أمارة أخرى على الندب كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلامهم عليهم‌السلام ، ومن ذلك كله ظهر لك ضعف ما ذهب اليه المرتضى وأبو علي وابن شهرآشوب فيما حكي عنهم من الوجوب ، بل قيل : قد يظهر ذلك من الوسيلة والمراسم في المقام إلا أنك قد سمعت احتمال إرادة ما يرتفع به الاختلاف من أصله ، والله أعلم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

[٢] و (٣) سورة البقرة ـ الآية ١٨١.

[٤] و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥ ـ ٦

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة العيد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست