في أيام التشريق
من النصوص [١] وغيرها بناء على عدم القول المعتد به بالفضل بينهما فثبوت
الندب فيها يلزمه في المقام كالعكس ، فيصح الاستدلال بأدلة كل من الطرفين على
الآخر بعد تتميمه بالإجماع المركب ، كل ذلك مع عدم المعارض المقاوم ، إذ آية
التكبير [٢] على الهداية ليست صريحة في الوجوب بل ولا ظاهرة ، خصوصا
إذا عطف وما قبله على اليسر [٣] في ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ ) وكتابة الرضا عليهالسلام إلى المأمون فيما رواه عنه الصدوق في العلل عن الفضل بن
شاذان [٤] « والتكبير في العيدين واجب » كقول الصادق عليهالسلام في خبر الأعمش [٥] المروي عن الخصال الآتي يمكن إرادة الثبوت أو التأكد منهما
، بل لعل الثاني منهما المنساق إلى الذهن من التأمل في مجموع الدليلين.
ومنه يعلم أولوية
إرادة ذلك من غيره من النصوص الواردة [٦] بلفظ « عليهم التكبير » ونحوه إذا صرحها اللفظ المزبور
وعرفت قوة الاحتمال المذكور فيه ، سيما بعد ما تسمعه في تكبير الأضحى وسمعته من
الأدلة السابقة التي لا يقاومها ذلك من وجوه ، بل هذا الاختلاف نفسه منضما إلى ما
تسمعه من الاختلاف في الأضحى أيضا وإلى الاختلاف في الكيفية أمارة أخرى على الندب
كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلامهم عليهمالسلام ، ومن ذلك كله ظهر لك ضعف ما ذهب اليه المرتضى وأبو علي
وابن شهرآشوب فيما حكي عنهم من الوجوب ، بل قيل : قد يظهر ذلك من الوسيلة والمراسم
في المقام إلا أنك قد سمعت احتمال إرادة ما يرتفع به الاختلاف من أصله ، والله
أعلم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.