للأمراض ، وما عدا
ذلك فهو باق على أصل التحريم والإجماع ، وتبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه ،
فشرطوا في جواز تناولها العلة كغيره من الأيام ، بل في كشف اللثام لعل النوفلي
استشفى بها من علة كانت به ، قلت : أو مزجه بالتمر مزجا استهلكه فيه وإن بقيت
بركته ، فلا ريب أن الأحوط تركها مع عدم العلة ، والجمع بينها وبين التمر معها
وأحوط من ذلك الجمع بينهما وبين السكر ، لما في الذكرى من أن الأفضل الحلاوة ،
وأفضلها السكر وإن كنت لم أقف على أثر له هنا بالخصوص إلا ما يحكى من فقه الرضا عليهالسلام[١] والأمر سهل ، إذ
ـ مع أن الحكم استحبابي يتسامح فيه ـ ما نحن فيه من المستحب في المستحب ، للأمر
بأكل شيء في النصوص التي لا يحكم عليها غيرها ، كما هو واضح.
هذا كله في الفطر
، وأما الأضحى فقد عرفت أصل الحكم فيه ، لكن قد يوهم عبارة المتن وما ضاهاها
اختصاص الاستحباب بمن يضحي كما يحكى عن أحمد بن حنبل الذي قد أجمع علماء الفريقين
على خلافه في ذلك ، ومن هنا كان حمل العبارة على إرادة التعريض به لا موافقته
متعينا ، وكيف كان فان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور كما يشهد له
الاعتبار والأخبار ، والله أعلم.
ومنها أن يكبر في
عيد الفطر على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل
يمكن ادعاه الإجماع عليه كما عن جامع المقاصد والغرية ، ولعله لشذوذ قول السيد كما
عن المفاتيح نحو ما عن المنتهى من الإجماع على نفى الوجوب في الفطر ، وأن خلاف
السيد وأبي علي لا يؤثر في انعقاده ، وعن المعتبر « استحبابه في الفطر قول فضلائنا
وأكثر الجمهور » بل عن الخلاف والغنية « الإجماع عليه » وعن الأمالي « انه من دين
الإمامية » بل عن مصابيح الظلام « قد اتفقت الشيعة
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢.