responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 378

للأمراض ، وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم والإجماع ، وتبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه ، فشرطوا في جواز تناولها العلة كغيره من الأيام ، بل في كشف اللثام لعل النوفلي استشفى بها من علة كانت به ، قلت : أو مزجه بالتمر مزجا استهلكه فيه وإن بقيت بركته ، فلا ريب أن الأحوط تركها مع عدم العلة ، والجمع بينها وبين التمر معها وأحوط من ذلك الجمع بينهما وبين السكر ، لما في الذكرى من أن الأفضل الحلاوة ، وأفضلها السكر وإن كنت لم أقف على أثر له هنا بالخصوص إلا ما يحكى من فقه الرضا عليه‌السلام [١] والأمر سهل ، إذ ـ مع أن الحكم استحبابي يتسامح فيه ـ ما نحن فيه من المستحب في المستحب ، للأمر بأكل شي‌ء في النصوص التي لا يحكم عليها غيرها ، كما هو واضح.

هذا كله في الفطر ، وأما الأضحى فقد عرفت أصل الحكم فيه ، لكن قد يوهم عبارة المتن وما ضاهاها اختصاص الاستحباب بمن يضحي كما يحكى عن أحمد بن حنبل الذي قد أجمع علماء الفريقين على خلافه في ذلك ، ومن هنا كان حمل العبارة على إرادة التعريض به لا موافقته متعينا ، وكيف كان فان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور كما يشهد له الاعتبار والأخبار ، والله أعلم.

ومنها أن يكبر في عيد الفطر على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل يمكن ادعاه الإجماع عليه كما عن جامع المقاصد والغرية ، ولعله لشذوذ قول السيد كما عن المفاتيح نحو ما عن المنتهى من الإجماع على نفى الوجوب في الفطر ، وأن خلاف السيد وأبي علي لا يؤثر في انعقاده ، وعن المعتبر « استحبابه في الفطر قول فضلائنا وأكثر الجمهور » بل عن الخلاف والغنية « الإجماع عليه » وعن الأمالي « انه من دين الإمامية » بل عن مصابيح الظلام « قد اتفقت الشيعة‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست