ومنها أن يطعم أي
يأكل بنفسه قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به إن كان إجماعا
منا بقسميه ونصوصا ، بل في صحيح زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى
شيئا إلا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور » مما هو ظاهر في كراهة الترك
كغيره من النصوص ، وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمرا تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما روي [٢] عنه أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « كان يأكل قبل
خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر » وعن الإقبال ان ابن أبي قرة [٣] روى بإسناده إلى
الرجل عليهالسلام قال : « كل تمرات يوم الفطر ، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك » وقال
النوفلي [٤] لأبي الحسن عليهالسلام : « إني أفطرت يوم
الفطر على طين وتمر فقال لي : جمعت بركة وسنة » لكن في المحكي عن السرائر أنه روي
الإفطار فيه على التربة الحسينية [٥] وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد ، لأن أكل
الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية
على متضمنها أفضل الصلاة والسلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.