responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 377

وليكن الخروج بعد كل ما

قد سن في الجمعة أن يقدما

كالغسل والتطبيب والتزين

والاعتمام والرداء اليمني

والمشي بالوقار والسكينة

والذكر فيه والحفا مسنونة

كذلك التطميح والتشمير

والجهر بالتكبير والتكرير

والأمر سهل.

ومنها أن يطعم أي يأكل بنفسه قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به إن كان إجماعا منا بقسميه ونصوصا ، بل في‌ صحيح زرارة [١] عن الباقر عليه‌السلام « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور » ‌مما هو ظاهر في كراهة الترك كغيره من النصوص ، وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمرا تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما‌ روي [٢] عنه أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر » وعن الإقبال ان ابن أبي قرة [٣] روى بإسناده إلى الرجل عليه‌السلام قال : « كل تمرات يوم الفطر ، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك » ‌و‌قال النوفلي [٤] لأبي الحسن عليه‌السلام : « إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر فقال لي : جمعت بركة وسنة » ‌لكن في المحكي عن السرائر أنه روي الإفطار فيه على التربة الحسينية [٥] وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد ، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل الصلاة والسلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

[٢] سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٨٣.

[٣] و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢ ـ ١

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست