وأن تدخلني في كل
خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد ، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد ،
اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك
الصالحون » وذكر أنه يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء ، ولم أظفر بخبر يتضمنه ،
ولا بأس بالجميع وغيره ، إلا أن الأولى ذكر المرسوم عنهم عليهمالسلام لأنهم عليهمالسلام أعرف من غيرهم
بالخطاب ومقتضى الحال ومن هنا كان الأولى مراعاة المعاني إذا لم يتيسر خصوص
الألفاظ ، كما أن الظاهر ما صرح به بعض الأفاضل من عدم لزوم الحفظ على الغيب هنا
في حصول الفضل ، بل يكفي القراءة بالمكتوب أو بالاتباع أو نحو ذلك ، والله هو
العالم.
ثم إذا أتم ذلك
يكبر للركوع من غير قنوت ويركع ، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير للقيام قبل
القراءة زائدا على تكبير الرفع من السجود الأخير وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل
في الانتصار الإجماع على أن التكبيرات في الركعتين بعد القراءة ، مضافا إلى النصوص
التي تقدم جملة منها الدالة على أن التكبير في الركعة الأخيرة خمس بعد القراءة ،
بل لا يبعد دعوى تواترها في ذلك ، ومن الغريب ما في كشف اللثام من احتمال إرادة
الرابعة بعد القراءة من الخامسة في قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [١] : « ثم تقوم في الثانية فتقرأ ثم تكبر أربعا والخامسة تركع
بها » وكذا في نحو خبر ابن مسلم [٢] « ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة » قال : فان « ثم » إنما تفيد
تأخير الركوع عن الأربع ، على أنها إنما تحتمل التأخر الذكري إذ هو كما ترى ، على
أنه لو سلم احتماله هنا ففي النصوص ما لا يقبل ذلك ، لتصريحه يكون الخمس بعد
القراءة ، فما عن الصدوق والمفيد والسيد في الجمل والناصريات والقاضي والحلبيين
وسلار من القيام بتكبير في غير محله إن أرادوا غير تكبير الرفع كما صرح به
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٧ ـ ١١