responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 359

وعلى كل حال فالخلاف في الأفضلية لا في أصل السورة ، والأمر سهل.

ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر الأشهر ، بل المشهور رواية وفتوى ، بل في الانتصار وظاهر الخلاف الإجماع عليه ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد وظاهر الهداية من تقديم التكبيرات على القراءة ، نحو المحكي عن أبي حنيفة بل والشافعي وأحمد وإن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضا الذي من جهته حمل ما في‌ مضمر سماعة [١] « والتكبير ، في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ، فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ثم يكبر الخامسة ويركع بها » ‌و‌خبر إسماعيل بن سعد الأشعري [٢] عن الرضا عليه‌السلام « التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة » ‌و‌صحيح عبد الله بن سنان [٣] عن الصادق عليه‌السلام « التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة » ‌صحيح هشام [٤] عنه عليه‌السلام أيضا في صلاة العيدين ، قال : « تصل القراءة بالقراءة ، وقال : تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة » ‌على التقية لإعراض الأصحاب عنها ، فلا تقاوم المشهور والمجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمار [٥] ومحمد ابن مسلم [٦] وأبو بصير [٧] ويعقوب بن يقطين [٨] وإسماعيل الجعفي [٩] وغيرهم وما في المعتبر ـ من أن الحمل على التقية ليس بحسن ، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له ، واختياره ابن الجنيد منا ، لكن الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءة ـ كما ترى ، إذ ذكر ابن بابويه ذلك في كتابه بعد تسليم عدم عدوله عنه لا ينافي الحمل عليها وإن كان هو‌


[١] و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) و (٨) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٩ ـ ٢٠ ـ ١٨ ـ ١٦ ـ ٢ ـ ١١ ـ ٧ ـ ٨ ـ ١٠

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست