وعلى كل حال
فالخلاف في الأفضلية لا في أصل السورة ، والأمر سهل.
ثم يكبر بعد
القراءة على الأظهر الأشهر ، بل المشهور رواية وفتوى ، بل في الانتصار وظاهر
الخلاف الإجماع عليه ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد وظاهر
الهداية من تقديم التكبيرات على القراءة ، نحو المحكي عن أبي حنيفة بل والشافعي
وأحمد وإن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضا الذي من جهته حمل ما في مضمر
سماعة [١] « والتكبير ، في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها
، فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا
ثم يكبر الخامسة ويركع بها » وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري [٢] عن الرضا عليهالسلام « التكبير في
الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة » وصحيح
عبد الله بن سنان [٣] عن الصادق عليهالسلام « التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي
الأخيرة خمس بعد القراءة » صحيح هشام [٤] عنه عليهالسلام أيضا في صلاة العيدين ، قال : « تصل القراءة بالقراءة ،
وقال : تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة » على التقية لإعراض
الأصحاب عنها ، فلا تقاوم المشهور والمجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمار [٥] ومحمد ابن مسلم [٦] وأبو بصير [٧] ويعقوب بن يقطين [٨] وإسماعيل الجعفي [٩] وغيرهم وما في
المعتبر ـ من أن الحمل على التقية ليس بحسن ، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد
أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له ، واختياره ابن الجنيد منا ، لكن
الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءة ـ كما ترى ، إذ ذكر
ابن بابويه ذلك في كتابه بعد تسليم عدم عدوله عنه لا ينافي الحمل عليها وإن كان هو
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) و (٥) و (٦) و (٧) و (٨) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث
١٩ ـ ٢٠ ـ ١٨ ـ ١٦ ـ ٢ ـ ١١ ـ ٧ ـ ٨ ـ ١٠