فلا وجه حينئذ بعد
ذلك كله للمناقشة في المشهور بانحصار دليله في الخبرين [١] السابقين الذين
هما بعد الإغماض عن سندهما غير واضحي الدلالة ، لقرب احتمال كون المراد بهما بيان
أن صلاة العيدين ركعتان مطلقا صليت وجوبا في جماعة أو ندبا في غيرها ردا على من
قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الامام ، مع أن التخيير المستفاد من
إطلاقهما لو لم نقل بأن المراد بهما هذا مخالف للإجماع ، لانعقاده على اختصاصه على
تقديره بصورة فقد الشرائط ، وإلا فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا ، فلا بد فيه من
مخالفة للظاهر وهي كما يحتمل أن تكون ما ذكر كذا يحتمل أن تكون ما ذكرنا ، بل لعله
أولى ، للنصوص المتقدمة الظاهرة في اعتبار الانفراد ، وعلى تقدير التساوي فهو موجب
للتساقط فتجويز الجماعة في هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة يحتاج إلى دلالة
هي في المقام مفقودة ، بل إطلاق الأدلة على المنع عن الجماعة في النافلة أقوى حجة
، ودعوى الاختصاص بغير هذه ممنوعة ، إذ قد عرفت عدم انحصار الدليل فيهما ، كما أنه
لا مجال للاحتمال المزبور بعد اعتضادهما بما سمعت ، وأن احتمال إرادة عدم الجماعة
المخصوصة من الوحدة والانفراد لا مطلق الجماعة أولى من ذلك الاحتمال فيهما من وجوه
، وأن النفل العارضي لا يمنع الجماعة المشروعية بالأصل فيها كالفريضة المعادة
احتياطا ، والله هو العالم بحقائق أحكامه.
وكيف كان فـ وقتها
أي صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال على المشهور بين الأصحاب ، بل عن
النهاية والتذكرة وجامع المقاصد الإجماع عليه ، كما عن المنتهى الإجماع على الفوات
بالزوال ، وهو الحجة في الأخير ، مضافا إلى قول الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن
قيس [٢] : « إذا شهد عند الامام شاهدان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٤ والباب ٥ منها الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.