responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 348

عليهما‌السلام « عن الصلاة يوم الفطر والأضحى قال : ليس صلاة إلا مع إمام » ‌وما شابهه من النصوص المستفيضة الدالة على نفي الصلاة بدون الامام بناء على إرادة المعصوم أو نائبه منه ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر هارون بن حمزة الغنوي [١] : « الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا » ‌لكن يمكن إرادة نفي الوجوب من ذلك كله لا المشروعية ، بل هو متعين للجمع بينهما وبين ما سمعت من النصوص السابقة.

ثم إنه قد يتوهم من ظاهر المتن تعين الانفراد عليه ، وأنه لا يجوز لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة جماعة ندبا ، لكن الظاهر الجواز كمختل الشرائط على الأصح ، بل هو المشهور بين المتأخرين ، بل في الرياض أن عليه عامتهم ، بل قد يظهر من الحلي والراوندي الإجماع عليه كما ستعرف ، مضافا إلى‌ المروي في الإقبال [٢] عن محمد بن أبي قرة بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام أنه سئل « عن صلاة الأضحى والفطر فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » ‌و‌مرسل ابن المغيرة [٣] عن بعض أصحابنا قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» ‌خلافا لظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود ، فلا يجوز إلا فرادى وعن الحلبي « أنه إن اختل شرط من شرائطها سقط فرض الصلاة ، وقبح الجمع فيها مع الاختلال ، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله ، والإصحار بها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست