عليهماالسلام « عن الصلاة يوم الفطر والأضحى قال : ليس صلاة إلا مع إمام
» وما شابهه من النصوص المستفيضة الدالة على نفي الصلاة بدون الامام بناء على
إرادة المعصوم أو نائبه منه ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر هارون بن حمزة الغنوي [١] : « الخروج يوم
الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : أرأيت إن كان
مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا » لكن يمكن إرادة نفي الوجوب من
ذلك كله لا المشروعية ، بل هو متعين للجمع بينهما وبين ما سمعت من النصوص السابقة.
ثم إنه قد يتوهم
من ظاهر المتن تعين الانفراد عليه ، وأنه لا يجوز لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة
جماعة ندبا ، لكن الظاهر الجواز كمختل الشرائط على الأصح ، بل هو المشهور بين
المتأخرين ، بل في الرياض أن عليه عامتهم ، بل قد يظهر من الحلي والراوندي الإجماع
عليه كما ستعرف ، مضافا إلى المروي في الإقبال [٢] عن محمد بن أبي
قرة بإسناده إلى الصادق عليهالسلام أنه سئل « عن صلاة الأضحى والفطر فقال : صلهما ركعتين في
جماعة وغير جماعة » ومرسل ابن المغيرة [٣] عن بعض أصحابنا قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الفطر
والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» خلافا لظاهر المحكي عن المقنعة
والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل
والعقود ، فلا يجوز إلا فرادى وعن الحلبي « أنه إن اختل شرط من شرائطها سقط فرض
الصلاة ، وقبح الجمع فيها مع الاختلال ، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في
منزله ، والإصحار بها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.