ويمكن إرادة الندب
منه ، كالمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر [١] أنه سأل أخاه عليهالسلام « عن النساء هل
عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال : نعم » وفي الذكرى روى أبو
إسحاق إبراهيم الثقفي [٢] في كتابه بإسناده عن علي عليهالسلام أنه قال : « لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو
عليهن واجب » بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء فيه ، قال في المحكي
عن المبسوط والسرائر : « لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة
الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال » قيل : ونحو
منهما الإصباح ، وهو ظاهر المهذب ، ولا ينافيه قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[٣] : « إنما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء العواتق في الخروج للعيدين للتعرض للرزق » إذ هو
ظاهر أو نص في أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة ، لكن عن أبي علي « يخرج إليها
النساء العواتق والعجائز » بل في الذكرى « أنه نقله الثقفي عن نوح بن دراج من
قدمائنا » وعلى كل حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين لمن سقط عنه حضورها ، وفي
المدارك نسبته إلى الأصحاب ، وقد عرفت حمل الصحيح [٤] وخبر قرب الاسناد
[٥] عليه ، كما أنك ستسمع خبر منصور [٦] ولا قائل بالفرق ، والله أعلم.
وكيف كان فـ تجب
جماعة مع الإمام أو منصوبه بلا خلاف أجده فيه ، بل بالإجماع صرح بعضهم ، مضافا إلى
ما سمعت سابقا مما دل على اشتراطها بما اشترط
[١] و (٢) و (٣) و
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٦ ـ ٥ ـ ١ ـ ٦
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣.