غير ثابت من طرقنا
المعتبرة ، نعم عن ولد الشيخ أنه رواه في مجالسه بسنده إلى ابن جريح عن عطا عن
عبد الله بن السائب [١] قال : « حضرت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم عيد فلما قضى صلاته قال » إلى آخره. مع إمكان إرادة
عدم حبس الجميع كما أومى إليه في خبر العلل [٢].
كما أن عدم
وجوبهما مسلم لو صليت فرادى ، لعدم تعقل الخطبة حينئذ ، بل يمكن أن يكون كالفرادى
لو صليت جماعة بواحد ونحوه ، بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره مما لا تكون
واجبة فيه ، فان احتمال وجوب الخطبتين حينئذ شرطا بعيد ، فينحصر البحث حينئذ في
وجوبهما حال وجوب الصلاة ، وقد عرفت قوة القول به ، وأن عدم وجوب الاستماع لا يدل
على عدم وجوبهما ، بل عن الأستاذ الأكبر « ليس دلالته إلا من انحصار الغرض منها
فيه ، وهو كما ينافي الوجوب ينافي الاستحباب ، وكما لم يقل أحد بالوجوب الشرطي :
أي إن استمعوا وجب لم يقل أحد بالاستحباب كذلك ودفع ذلك بجريان العادة في استماع
الخطبة ولو من العدد في أمثال هذه المقامات وأن مثله كاف في الندب يجري نحوه على
الوجوب ، بل لعل ذلك هو السبب في عدم تعرض النصوص له والأمر به ـ إلى أن قال ـ :
الظاهر من الفقهاء والأخبار اتحاد الجمعة والعيدين ، ومعهما كيف يقال بعدم وجوب
الاستماع بمجرد دعوى العلامة الإجماع عليه ويرد بذلك على سائر الفقهاء » إلى آخره.
وهو ظاهر أو صريح فيما ذكرناه ، ونحوه عن غيره ممن تأخر ، بل عن التقي أنه قال : «
وليصغوا إلى خطبته » وظاهره الوجوب.
وكيف كان فكيفية
الخطبة كما في الجمعة ، وفي المعتبر عليه العلماء لا أعرف فيه خلافا ، إلا أن
الأولى المحافظة مع ذلك على المأثور ، ففي الفقيه [٣] « خطب أمير
المؤمنين